منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 النسب قبل التعديل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : النسب قبل التعديل Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

النسب قبل التعديل Empty
مُساهمةموضوع: النسب قبل التعديل   النسب قبل التعديل Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:24 pm

قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري كاتيت المادة40 تنص على مايلي:"يثبت
النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه
بعد الدخول طبقا للمواد 32و 33 و 34 منةهذا القانون"
وتنص المادة 41كذللك على انه :"ينسب الولد لابيهمتى كان الزواج شرعيا امكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة"
من خلال المادتين السابقتين يثبت النسب بالزواج الصحيح ،الاقرار،البينة
والنكاح بشبهة وكل نكاح تم فسخه بعد الدخول كما يثبت النسب متى كان الزواج
شرعيا، وامكن الاتصال ولم ينف بالطرق المشوعة وبالنفي يكون باللعان ولكن
بعد التعديل الاخير لقانون الاسرة (بموجب الامر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير
2005
المعدل والمتمم لقانون لقم 84-11المؤرخ في 09 يونيو 1984 والمتضمن
قانون الاسرة )
نلاحظ ان المشرع الجزائري قد اضاف فقرة جديدة في المادة 40 وهي الفقرة 2
والتي تنص على أنه يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لاثبات النسب"،
وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان المشرع صرح بامكانية اللجوء الى طرق
علمية حديثة في اثبات النسب وهذا تماشيا مع التطورات الحديثة و للاستفادة
من الاكتشافات العلمية في مجال اثبات النسب بالبصمة الوراثية الذي لقي
انتشارا واسعا خاصة في الدول العربية التي بدات تمهد للعمل بها.
الملاحظ ان المشرع لم يحدد من خلال المادة 40من قانون الاسرة اي طرقة
علمية يلجا اليهافي تحديد النسب ،طرقة تحليل فصيلة الدم او طرقة التحليل
الجيني لل D.n.a ؟ والمعروف لدى العلماء ان تحليل الدم يعد كطريقة لنفي
النسب لا لاثباته وهي غير كافية،فعلى المشرع النص صراحة على الطرقة
المقصودة في ذلك .
النقطة الثانية التي نلقي عليها الضوء في الفقرة 2من المادة 40 هي ات
المشرع يجيز للقاضي استعمال الطرق العلمية :"يجوز للقاضي....."بمعنى
اتالقاضي لايمكنه -في قضايا اثبات النسب -الزام اي شخص للخضوع لفحص ال
D.a.n
فالامر جوازي فقط .كما لايبين مصير هؤلاء الذين يقدمون ادعاءات
باطلة ويتم اخضاع اشخاص الى تحاليل تنفي نسب او علاقة الاطفال بهم ،على
المشرع فرض عقوبات رادعة في مجالات مماثلة حتى لايتم التشهير ام تشويه
سمعة الاخرين .
ان العودة للاحصائيات المقدمة من طرف وزير التضامن الجزائري حول امكانية
تحديد هوية ما يقارب 21 الف طفل غير شرعي في الجزائر باستخدام تحاليل ال
D.n.a
،في الحقيقة امر يجب التوقف عنده ، فالقاعدة الشرعية تقول :"الولد
للفراش وللعاهر الحجر "، وير الفقهاء ان البصمة الوراثية لا يثبت فيها
النسب في حالة الزنا ، ولايمكتن في اي حال من الاحوال الاعتماد عليها
لوحدها اذا كانت هنا امكانية الاعتماد على الطرق الشرعية .
لقد اصاب المشرع الجزائري عندما نص على امكانية اللجوء الى تحليل D.a.n
لاثبات النسب ذلك لانها قرينة قوية ياخذ بها الفقهاء في مجال اثبات النسب
، ويمكن الاعتماد عليها في تحديد هوية الاطفال في حالة ضياعهم او اختلاطهم
في المستشفيات او مراكز رعاية الطفولة كذلك يمكن التعرف على الجثث المشوهة
بسبب الحوادث و الحروب والكوارث.
لكن يجب على المشرع اعادة النضر في المادة 40 مع الاخذ بعين الاعتبار
الضوابط الشرعية عند اللجوء الى فحص D.a.n، من جهة اخرى يجب سن نصوص
تنظيمية لتحديد الكيفيات ولاجراءات المتبعة في حالة اجراء الفحص،وضع
الضوابط والاحتياطات لضمان صحة وسلامة نتائج التحاليل: كتوفير الأجهزة
والمواد الكيميائية اللازمة ، إجراء التحاليل تحت إشراف ومراقبة المختصين
وخبراء في هذا المجال ويجب أن تكون المخابر التي تجرى فيها عملية الفحص
تابعة للدولة درءا لأي تلاعب في النتائج وحتى لا تكون وسيلة للربح في أيدي
الخواص .

المرجع :
-
مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر ، العدد الرابع / جوان 2007







موضوع: اثبات النسب في القانون الجزائري السبت يوليو 04, 2009 11:07 pm

النسب

المادة 40 قا أسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و 33 و 34 من هذا القانون.

يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"

1/
ثبوت النسب بالزواج الصحيح: و معناه ان الطفل الناجم عن العلاقة بين الزوجين ينسب إلى أبيه استنادا لقول الرسول (ص) "الولد للفراش" (الفراش = الزواج) ، و ينسب هنا الولد لأبيه بتوفر الشروط التالية:

-
امكانية الإتصال: أخذ المشرع بما ذهب إليه جمهور الفقهاء على اشتراك التلاقي بين الزوجين بعد إبرام عقد الزواج حسب المادة 41 قا أسرة.

-
عدم نفي الولد بالطرق المشروعة: المادة 41 يجب أن يكون الأب لم ينفي نسب الطفل و يتهم زوجته بالزنا = اللعان يجب على الزوج نفي الحمل و يكون ذلك في مدة محدودة جدا و هناك من حددها بأسبوع بعد الإنجاب و هو الرأي الراجح.

-
ولادة الولد بين أدنى و أقصى مدة حمل: حسب المادة 42 قا أسرة"أقل مدة الحمل 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر" و تبدأ 6 أشهر من يوم ابرام عقد الزواج لأنها تحل لزوجها من يوم الزواج و اذا تم الدخول بعد شهرين و الزوجة انجبيت بعد 4 أشهر هنا المسؤولية تقع على الزوجين لأنه يكون قد دخل بها قبل إبرام العقد.

في الزواج العرفي يأخذ بالدخول و ليس العقد الحد الأقصى حددته المادة 43 قا أسرة ، و هذا ما أكدته المادة 60 "عدة الحامل وضع حملها ، و أقصى مدة الحمل 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة" و لكن المادة حسمت الأمر بالطلاق تم تبدأ 10 أشهر من يوم صدور الحكم بالطلاق أو من يوم وفاته، زوجة المفقود اذا طلبت الطلاق بعد سنة من فقدانه ينتسب الطفل لأبيه إذا وضعته خلال 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالفقدان اما إذا وضعته بعد ذلك فلا ينسب إلى أبيه ، اذا انتظرت سنة لتطلب التطليق فإن 10 أشهر تبدأ حسابها من يوم صدور الحكم بالفقدان.

2/
ثبوت النسب بالزواج الفاسد: أي الزواج الذي تم فسخه بعد الدخول و هذا ما أكدته المادة 34 قا أ و ممكن أن تطبق نفس القاعدة بمقتضى المادة 33/1 المعدلة ، يعاب على المشرع انه لو أخذنا بالزيجات الفاسدة غير الواردة في هذه المواد فينتسب الطفل إلى غير أبيه أي يعتبر ابن زنا.هناك الزيجات لم ينص عليها المشرع كأن تكون الإرادة معيبة فرقوا الفقهاء بين أمرين اذا كان الزوج حسن النية ينتسب الطفل لأبيه و إذا كان سيء النية فلا ينتسب الطفل لأبيه.

3/
ثبوت النسب بالإقرار: حسب المادتين هناك 44 و 45 قا أسرة هناك نوعين من الإقرار:

-
الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة.

-
الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة.

أ- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة: يشترط المشرع شرطين:

*
ينبغي أن ينصب هذا الإقرار على شخص مجهول النسب.

*
أن يكون الإقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة و لو كان ذلك في مرض الموت ( مثل الفرق في السن).

ب- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة:

زيادة على شرطين السابقين هناك شروط أخرى،لا يسري إلا بعد موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار كأن يدعي شخص بأن هذا أخاه هنا يجب على الأب أن يصادق على ذلك.

-
إذا كان المقر عليه راشداً يشترط أن يصادق المقر ، و أن الا يدعي المقر أن الولد القر عليه ابنه من الزنا مثلا: أحمد قال أن علي أخوه فلا تكتفي بالمصادقة من طرف الأب بل حتى من علي.

-
اذا توفرت هذه الشروط مجتمعة فيرتب النسب أثره.

4/
ثبوت النسب بالبينة: و يقصد بها كل دليل يؤكد وجود واقعة الولادة عن طريق السمع أو البصر أو غيرها.

5/
ثبوت النسب بالطرق العلمية: و المقصود بذلك فإنه بإمكان القاضي أن يرجع إلى البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب و هذا خلافا لما كان عليه قضاء المحكمة العليا حيث كانت لا تعترف بإثبات النسب عن طريق تحليل الدم و ذلك عام 15/6/1999.

6/
ثبوت النسب ابن الزنا: في الشريعة الإسلامية ابن الزنا ينسب إلى أمه و يرث منها.

7/
ثبوت النسب عن طريق التبني: حسب المادة 46 قا أسرة "يمنع التبني شرعا و قانونا"

و يسمح بأن يمنح الكفيل اسمه للمكفول شريطة أن يكتب جانبا لقبه في شهادة ميلاد المكفول و لكن هذا لا يعني أنه يرث و لا تعد مانعا من موانع الزواج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : النسب قبل التعديل 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

النسب قبل التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: النسب قبل التعديل   النسب قبل التعديل Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 11:52 pm

بارك الله فيك أختي علي الموضوع و جزاك كل خير واصلي لا تفاصلي

لكن مكان الموضوع في قسم المحاضرات و ليس قسم الطلبات علي كل سأقوم بنقله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : النسب قبل التعديل Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

النسب قبل التعديل Empty
مُساهمةموضوع: شكر   النسب قبل التعديل Emptyالخميس ديسمبر 24, 2009 10:49 pm

اتشكرك على الملاحظة.................................هامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النسب قبل التعديل
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: