منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 عقد الزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : عقد الزواج 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: عقد الزواج   عقد الزواج Emptyالإثنين نوفمبر 23, 2009 11:41 pm

الزواج.
1- ما مفهوم الزواج ؟.
الزواج هو ارتباط رسمي بين رجل و امرأة يتم بصفة رسمية وأمام الموظف الرسمي المؤهل قانونا لذلك. ولما كان الزواج مبني علي التأبيد قصد احصان الزوجين وتربية الأولاد فكل عقد يحدد مدته مثلما يعرف بزواج المتعة او الزواج المؤقت يعتبر باطلا.

2-
ما هو عقد الزواج.
عقد الزواج هو عقد محرر من طرف ضابط عمومي او موثق مختص طبقا للأشكال التي يحددها القانون. يحرر عقد الزواج بهدف التحقق من وقوع الزواج ويطالب به كدليل للاثبات ويجب ان يذكر في عقد الزواج البيانات التالية ؛

ان القول بهذا التعريف (يتم بصفة رسمية و امام الموظف الرسمي) يؤدي إلى افراغ عقد الزواج من فحواه، لانه من العقود الرضائية دون منازع و كل عقد متى توافرت اركانه (الرضا) و شروطه (الشهود ، الصداق و الولي) يعتبر عقدا صحيحا مكتملا لا تشوبه شائبة حتى و لو يتم تسجيله امام ضابط الحالة المدنية او الموظف الرسمي.
و هذا يقودنا إلى البحث عن طبيعة عقد الزواج هل هو من العقود الرسمية أم الشكلية و يمكن العودة في هذا الموضوع إلى مقال المحامي ماني29 الذي وفى بالغرض و في خلاصته : (
أنه رغم عدم توافر الشكل الرسمي لعقد الزواج باقتران الخطبة بالفاتحة التي تعتبرها لا تعد زواجا إلا
أن هذاالشكل لا يؤثر في صحة الزواج الذي تم بهذه الطريقة بدليل أنه يمكن تثبيته بحكم قضائي عملا بأحكام
المادة 22 من القانون مما يعني أن عقد الزواج عقد رضائي لا تؤثرالشكلية في صحته في حالة عدم توافرها.)

و عليه يجب أن نفرق بين انعقاد العقد (من حيث وجوده) و بين اثبات العقد.
و قانون الاسرة و اجتهاد المحكمة العليا واضح جدا في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى صــــــريح المادة 4 : "الزواج هو عقد رضائي يتم بين امراة و رجل...."
المادة 9 : "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين..."
المادة 9 مكرر التي لم تشترط (في حديثها عن الشروط) أن يتم العقد أمام الموظف الرسمي.
أما المادة 18 التي تشير ألى ان عقد الزواج يتم امام الموظف الرسمي فان هذه المادة جاءت في الفصل المتعلق باثبات عقد الزواج لا بانعقاد هذا الاخير.
الفصل الثالث و المتعلق بالنكاح الباطل و الفاسد لم يذكر ان عدم تسجيل العقد يؤدي إلى ابطاله.
و بالتالي فان عقد الزواج لا يمكن في أي حالة من الحالات ان يكون من العقود الشكلية، و لا يمكن ان نقرن تعريفه بانعقاده امام الموظف الرسمي.
و تجدر الاشارة إلى أن جل مناطق الجزائر ارياف و مازال عقد الزواج في الكثير من هذه المناطق لا يسجل إلا بعد دخول الاطفال الى المدارس و ربما لا يسجل اطلاقا، و زواجهم صحيح جدا جدا رغم عدم انعقاده امام الموظف الرسمي.
- تاريخ ومكان الابرام.
- اسم ولقب كل من الزوجين. تاريخ ومكان الإزدياد وكذا وضيفتهما ونسبهما اذا امكن(االمادة 73 من قانون الحالة المدنية).
- هوية الشهود. الاسم واللقب والسن.
- موافقة القاضي بالإقتران في حالة عدم بلوغ السن القانوني للزواج.
3-ما هي البنود التي يمكن ان ترد في عقد الزواج.
عقد الزواج من العقود الرضائية وبالتالي يمكن للطرفين ان يدرجا فيه جميع البنود التي يتفقان عليها ولا سيما تلك المتعلقة بتعدد الزوجات وبعمل الزوجة ما لم تتنافي هذه البنود مع قانون الأسرة.
4-ما هي الشكلية المشترطة في عقد الزواج.
فضلا عن الشروط الموضوعية (الولي .الصداق. الشهود....) فحتي ينعثد الزواج صحيحا لا بد من توافر شكلية معينة والمتمثلة في ضرورة ابرام العقد أمام الموظف المؤهل قانونا والذي يقوم بتسجيله في البلدية و يسلم المعنيين سجلا للحالة المدنية.

التناقض واضح جدا فمن جهة في النقطة الرابعة تذكر بان عقد الزواج من العقود الرضائية و في النقطة الخامسة تذكرون أنه من العقود الشكلية و تضيفون في النقطة السابعة انه يمكن اثباته بحكم قضائي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟5- من هم موظفو الحالة المدنية.
موظفو الحالة المدنية هم : رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه( المادة 01 من قانون الحالة المدنية) او بموجب تفويض. والعون البلدي القائم بالوظائف الدائمة الذي لا يقل سنه عن 21 سنة ( المادة 02 ) و يمارس هؤلاء الموضفون مهامهم تحت مسؤولية و رقابة السيد النائب العام.
6- ما هي الوثائق الواجب تفديمها من أجل تسجيل عفد الزواج.
حتي يتم تسجيل عقد الزواج لا بد للزوجين من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المواد 73-74-75 من قانون الحالة المدنية وهي كالاتي :
-شهادة الميلاد الخاصة بالزوجين او بطاقة الهوية او الدفتر العائلي للأبوين او كل وثيقة مبينة للحالة المدنية .
- شهادتا اقامتيهما.
- الترخيص بالزواج المقذم من طرف القاضي بالنسبة للزوج القاصر.
- الترخيص المقدم للزوج العامل في السلك العسكري من طرف السلطة المختصة .
7- هل يمكن اثبات عقد الزواج بحكم قضائي؟.
في حالة عدم تسجيل عقد الزواج ؛يمكن للقاضي ان يثبته بحكم قضائي وذلك بطلب من المعنيين. ويتم تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.(المادة 22).
8-ما هو السن القانوني؟.
حسب ما جاء في المادة 07 من قانون الأسرة فان السن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الزوجين الرجل والمرأة هو 19 سنة كاملة وللقاضي ان يرحص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة.
9- ماهي شروط انعقاد الزواج ؟.
المادة 09 من قانون الأسرة.
لا يعتبر الزواج صحيحا الا اذا اكتملت شروطه :
- رضا الزوجين الذي لا بد ان يكون صريح وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضا.
- أهلية الزوج.
-الصداق.
-حضور ولي الزوجة .
- حضور الشاهدين .
انعدام المولنع الشرعية للزواج .
بعد تعديل 2005 أصبح من الواجب التفرقة بين أركان العقد (الرضا الركن الوحيد حسب المادة 9 و المادة 32) و بين شروط العقد (المادة 9 مكرر و المادة 33)
و يمكن العودة الى المبادئ العامة في القانون من مادة الالتزامات لتوضيح الفرق بين الركن و الشرط.
10- ما مفهوم رضا الزوجين ؟.
رضا الزوجين ما هو الا ايجاب من احد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
لكي لا يكون رضا الطرفين معيبا لا بد ان يكون الطرفان : بالغين، عاقلين وغير مضغوط عليهما ومتمتعين بكل قواهما العقلية.
اذا فالشخص المصاب باختلال عقلي لا يمكنه ابرام عقد الزواج غير انه يمكن اعتبار عقد الزواج المبرم في فترة الوعي زواجا صحيحا .
يمكن ان تكون صيغة الايجاب و القبول شفوية او كتابية او حتي بالاشارة بالنسبة للزوج الأصم مثلا . شرط ان تكون ذات دلالة نافية للجهالة بحيث تحدد الصيغة أطراف العقد، طبيعته وكذا توفر شروطه من ولي ، صداق وشهود .
11- هل يمكن ان ينوب عن الشخص وكيل قانوني ؟.
الزواج عقد رضائي ولا يمكن لاي أحد ان يصدر الايجاب و القبول الا طرفي العقد . بالتالي يستفاد من الغاء المادة 20 من قانون الأسرة انه لا يمكن ان ينوب عن الزوج اي وكيل مهما كانت صفته(أب ، اخ ، أو أي قريب آخر للزوج ) .
يجب العودة إلى المبادئ العامة في القانون فالوكالة لا تعني أن وكالة في الايجاب و القبول، بل يعتبر الايجاب و القبول صادرا من طرفي العقد حتى و لو قام احدهما بتوكيل الاخر فالوكالة هي تفويض او انابة شخص اخر في التصرف، و القول بعدم جواز الوكالة في عقد الزواج يؤدي إلى تدمير مفهوم كامل وصل اليه الفكر القانوني.
دون الرجوع الى التاريخ القانوني للوكالة فان جميع الشرائع و التشريعات من مسيحية و يهودية و من تشريعات غربية و شرقية و اسياوية و كل المذاهب الاسلامية ... متفقين على جواز عقد الزواج عن طريق الوكالة دون ادنى اشكال
يمكن الرجوع الى الاستاذ الدكتور السنهوري الذي كتب مجلدات حول فكرة التعاقد و الايجاب و القبول و طرق وصول الايجاب و القبول و التفرقة بين مختلف انواعه من تعاقد عن طريق المراسلة او الهاتف و غيره

اما القول بان الغاء المادة 12 يقصد من وراءه ان المشرع الغى الوكالة في غقد الزواج فهذا رأي لا يمكن الاخذ به لانه يستفاد من الغاء المادة الرجوع الى المبادئ القانونية العامة المذكورة في القانون المدني، فلا يوجد أي نص صريح من تطبيق احكام الوكالة على عقد الزواج

ان الوكالة في عقد الزواج يزداد الللجوء اليها يوم بعد يوم فكثير من عقود الزواج تتم بهذه الطريقة خاصة للمهاجرين و الجاليات الاجنبية.12-هل يجوز طلب توضيحات حول الحالة الصحية للزوج ؟.
حتي يكون كل من الزوجين علي معرفة كافية بالحالة الصحية لزوجه ،الزم المشرع في المادة 07 مكرر كلا منهما بتقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن 03 أشهر تثبت خلوهما من كل عيب او عجز او كل عامل صحي من شأنه أن يحول دون تحقيق الغرض من الزواج وان يؤشر علي ذلك في العقد حتي لا يكون للزوجين حجة بجهل وحود ذلك العيب . (المادة 07 من قانون الأسرة المعدل) .
13- من يتولي زواج المرأة ؟ .
المادة 11 من قانون الأسرة .
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور :
- أبيها .
- أحد أقاربها .
-كل شخص من اختيارها .
يتولي زواج المرأة القاصر أبوها وفي حالة عدم وجوده يتولي زواجها أحد أقاربها الأولين .
يتولي القاضي ولاية من لا ولي له .
14- ما هو دور الولي الشرعي في الزواج ؟ .
لا بد من حضور الولي الشرعي للمرأة مجلس العقد حتي يكون هذا الأخير صحيحا .
15- هل يمكن للولي أن يمنع من في ولايته عن الزواج ؟ .
لقد ألغي التعديل الجديد لقانون الأسرة المادة 12 التي كانت تسمح للأب بمنع ابنته البكر عن الزواج اذا كان في ذلك مصلحة لها ، وبلتالي فلا يمكن من الان فصاعدا للأب ممارسة هذا الحق .
16- هل يمكن للولي الشرعي للمرأة القاصر ان يجبرها علي الزواج ؟ .
لا يمكن للولي الشرعي ان يمنع من في ولايته عن الزواج لكون هذا الأخير عقدا رضائيا لا يمكن ابرامه الا اذا توافرت الارادة الحرة للمرأة .
17-ما مفهوم الصداق ؟ .
الصداق هو ما يدفعه الرجل للمرأةمن نقود او غيرها من كلما هو مباح شرعا كهدية .
ولا بد ان يحدد الصداق في العقد .
يستطيع ان يكون الصداق معجلا او مؤجلا .
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول او بوفاة الزوج ( مهر الكل ) و تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول ( مهر النصف )
يعتبر الصداق ملكا للزوجة ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ولا يجوز لوليها او أ شخص اخر ان يتصرف فيه في أي حال من الأحوال دون رضاها .
18- كيف نحدد قيمة الصداق ؟ .
لا يخضع تحديد قيمة الصداق الا لارادة الطرفين اذ لا توجد معايير معينة لذلك ، الا انه في حالة الخلاف فيؤخذ بمهر المثل وهو المقدار المعمول به في المحيط الجغرافي و الاجتماعي للزوجين .(المادة 15 ) .
19- متي يجب دفع الصداق ؟ .
الأصل ان يدفع المهر وقت ابرام العقد وعلي الزوجة ان ترفض الانتقال الي بيت الزوجية حتي يدفع لها كامل صداقها اما اذا انتقلت الي بيت الزوجية وتم الدخول فيعتبر ذلك موافقة منها علي تأجيل المهر .
و يبقي الصداق دينا على الزوج حتى بعد وفاته حيث يقام باستحقاقه من التركة.
20- ما هو الغرض من الاشهاد ؟ .
الغرض من الاشهاد هو اعلان الزواج الذي لا تجوز سريته من جهة و اثبات الزواج من جهة أخري اذا ما وجد هنالك خلاف .
21- ما هي مواصفات الشهود ؟ .
حتي يتقرر الغرض من الاشهاد لا بد من توقر الشروط التالية :
- ان يكون الشاهدين بالغين اذ لا تجوز شهادة الصبي .
-ان يكون الشاهدين رجلين او رجل وامرأة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
-ان يكون الشاهدين عاقلين ، متمتعين بجميع قواهما العقلية ختي يتمكنا من فهم ما يجري في مجلس العقد كطبيعة هذا الأخير ومدي توافر شروطه من رضا و ولي و صداق .
22- متي يبطل عقد الزواج ؟ .
المواد 32،33 فقرة 01 من قانون الأسرة .
يبطل عقد الزواج في حالتين :
- اذا اختل ركن الرضا .
-اذا اشتمل علي شرط يتنافي و مقتضيات عقد الزواج كالشرط المانع للمعاشرة او لحمل الزوجة .
23- متي يفسخ عقد الزواج ؟ .
المادة 33 فقرة 02 من قانون الأسرة .
يفسخ عقد الزواج في الحالات التالية :
- اذا أبرم بدون عقد زواج .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف هذا و على أي اساس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- اذا أبرم دون حضور ولي الزوجة .
- اذا كانت الزوجة من المحرمات .
- اذا أنعقد دون حضور الشهود .

الفرق بين الفسخ و البطلان و بين البطلان النسبي و البطلان المطلق.
فالفسخ يكون لعارض منع استمرار الحياة الزوجية أو يكون تداركا لأمر إقترن بإنشاء العقد فجعل ذلك العقد غير لازم أو بإثبات أحد الزوجين أمرا يوجب حرمة المصاهرة فالفسخ لا يكون الا في العقد الذي انعقد صحيحا.24- ما هو مصير العقد في هطه الحالة ؟ .
يختلف مصير العقد قبل وبعد الدخول (البناء).
- فقبل الدخول يفسخ بدون استحقاق الصداق .
- اما بعد الدخول فيثبت بتصحيح الركن المتخلف اذا كان هذا الركن هو الصداق فيلتزم الزوج بدفع مهر زوجته حتي يصح العقد و الصداق في هذه الحالة هو صداق المثل .
في حالة الزواج باحدي المحرمات فيفسخ قبل وبعد الدخول الا انه في حالة ولادة أطفال من هذا الزواج الفاسد قانهم ينسبون الي أبيهم اذ ان المرأة في هذه الحالة تعتد قصد استبراء الرحم .
25- ما معني المحرمات من الزواج ؟ .
المحرمات من الزواج هم النساء اللواتي تشملهن موانع النكاح الشرعية .
26 -من هن المحرمات من النساء ؟ .
هناك ثلاثة أنواع من النساء المحرمات وهن (المواد 25- 26 - 27 - 28 -29 -30 من قانون الأسرة ) :
1 - المحرمات المؤبدة : وتنقسم هي بدورها الي 03 أنواع وهي :
- المحرمات بالقرابة : الأمهات ، البنات ، و الأخوات و العمات و الخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
- المحرمات بالمصاهرة : أصول الزوجة بمجرد العقد عليها ، فروعها اذا حصل الدخول بها ،أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علو و أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلو .
- المحرمات من الرضاعة : يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع شرط ان تحصل الرضاعة قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا .
2 - المحرمات المؤقتة :
27- هل يمكن للمرأة المسلمة ان تتزوج بغير المسلم ؟ .
زواج المرأة المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا و قانونا.
28 - هل يترتب عبن ردة أحد الزوجين بطلان عقد الزواج ؟ .
عملا بقواعد الشريعة الاسلامية نعم الا انه يستفاد من هذه الحالة من المادة 32 من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم يعد يأخذ بها كسبب من أسباب بطلان عقد الزواج .

يؤدي إلى فسخ العقد لا بطلانه لان العقد انعقد صحيحا ثم طرأ عليه طارئ و هو الردة.
29 – هل يمكن ابرام أكثر من زواج واحد ؟ .
حسب تعاليم الشريعة الاسلامية لا يمكن لا يمكن للمرأة أن تكون علي ذمة أكثر من رجل واحد بينما يمكن للرجل أن يتخذ أكثر من أربع زوجات متي وجد المبرر الشرعي لذلكشرط أن يعدل بينهما .
30 - ماذا عن أحكام قانون الأسرة الجزائري ؟ .
.المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري تقر للرجل الحق في تعدد الزوجات شرط حصوله علي تصريح من القاضي (رئيس المحكمة) الذي يراقب مدي توفر شروط صحة التعدد .
33- ما هو الاجراء الذي يمكن للمرأة التي تزوج زوجها ثانية دون رضاها أن تتخذه ؟ .
يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب فسخ العقد قبل البناء علي أساس عدم حصوله علي التصريح المذكور سالفا أما بعده فلا يمكنها الا طلب الطلاق .
34 - ما هي حقوق وواجبات كل من الزوجين ؟ .
ان القانون اعطي لكل من الزوجين حقوقا كمل اعطاهما واجبات وبالتالي فعلي كل من الزوجين احترام الاخر و الالتزام بالواجبات المتعلقة بالزوجية . المادة 36 و 37 من قانون الأسرة الجزائري .
المعاشرة بالمعروف و المساهمة معا في حماية قواعد الأسرة و رعاية الأولاد وتوفير جو عائلي ملائم و التشاور في تسيير الامور العائلية و تباعد الولادات و علي كل من الزوجين احترام والدي الطرق الاخر و زيارتهم للمحافضة علي الروابط العائلية
ولكل من الزوجين الحق في استقبال والديه واقاربه بالمعروف .
لكل من الزوجين الحق في التصرف في امواله الخاصة تطبيقا لمبدا استقلال الذمة المالية الا اذا اتفقا علي غير ذلك كتابة سواء بموجب عقد الزواج او بموجب عقد لاحق له .
35- هل يمكن للمراة المتزوجة التصرف في اموالها بكل حرية ؟ .
المادة 37 من قانون الأسرة المعدل
من بين المبادئ الاسلامية المنظمة لعقد الزواج نجد مبدا استقلال الذمة المالية و الذي يفيد ان لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة و بالتالي فكلا الزوجين يمتلك امواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية الا ان الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده حتي وان كانت هذه الأخيرة غنية بينما لا تلتزم بالإنفاق عليه إلا إذا كان محتاجا .

و تجدر الاشارة على انه بعد التعديل و في التوجه العلماني الذي اتبعه المشرع أصبح من الممكن ابرام عقد لاحق لعقد الزواج حول المشتركات بين الزوجين و النسب التي تؤول الى كل واحد منهما، و هو النظام المعروف في التشريعات الغربية التي تجيز ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fouzia
عضـو فعـــال
عضـو فعـــال


انثى
عدد الرسائل : 72
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج   عقد الزواج Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 9:37 pm

الله يحفظك اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Moume
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 48
البلد : ميلة-الجزائر
تاريخ التسجيل : 07/08/2009

عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج   عقد الزواج Emptyالخميس ديسمبر 17, 2009 7:57 pm

شكرا لكل من يحب العلم و المعرفة و يسعى جاهدا لنشرهما,وبالطبع أنت أحدهم,وفقك الله وأنار دربك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الزواج
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: