منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jawharet arimal
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 35
العمر : 36
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية   المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالجمعة فبراير 05, 2010 9:05 pm

المبادئ الكبرى للقضاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


لقد أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بموجب القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 بمبادئ أساسية و التي سأتناولها في هذا الموضوع :


المبدأ الأول: تكريس حق اللجوء للقضاء .
- و هذا حسب المادة 3 من ق.إ.م .إ << يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته……>>.

المبدأ الثاني : و هو مبدأ الوجاهية
- و هو المبدأ التي تقوم عليها الخصومة و تضمنه المادة 3 من ق.إ.م .إ <<… يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية…..>> و هذا معنا وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم و دفعوهم و يلتقي الخصوم أمام المحكمة و لا يجوز للمحكمة الفصل بحكم ما لم يحضر الخصم الموجه له الادعاء لسماعه و إبداء آراءه فيه و لايجوز سماع خصم الا بحضور خصمه و بعد استدعائه . و رفضه الحضور يترتب عن هذا المبدأ استحالة الخصومة بين حاضر و غائب .
- كما ان المادة 3 في فقرتها 3 ألزمت القاضي بهذه الوجاهية و ليس الأطراف فقط.

المبدأ الثالث : مبدأ تكافئ الفرص
- و يقصد به إعطاء الفرص لكل من طرفي الخصومة لطرح الطلبات و الرد عليها بوسائل الدفاع عن طريق تبادل المذكرات و هو ما جاءت به المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 2 <<…يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم…>>.

المبدأ الرابع : الفصل في النزاع المعروض أمام المحكمة بآجال معقولة
- و هذا ما أقرته المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 4 <<…تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة…>> و حسب قانون الإجراءات المدنية و الادارية تنص كمبدأ عام على ان الخصومة هي ملك للأطراف و القاضي لا يتدخل الى في توجيهها و هذا الأمر قد يؤدي لطول النزاع و لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ و الزم القاضي بالفصل في اجال معقولة .

المبدأ الخامس : مبدأ اجراء الصلح
- و هو ما جاءت به المادة 4 من ق.إ.م .إ << يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.>>
- و خول القانون للقاضي القيام بها في اي مرجلة كانت من مراحل الخصومة .

المبدأ السادس : مبدأ جعل اجراءات التقاضي مكتوبة
- و هذا ما جاء في نص المادة 9 من ق.إ.م .إ << الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.>>

المبدأ السابع : سلطة اعطاء القاضي سلطة تكييف النزاع تكييف صحيح
- فالقانون 09-08 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية اعطى دور ايجابي للقاضي في فصل النزاع و هذا ما خلق إشكالية مبدأ حياد القاضي في القانون القديم و حسب نص المادة 29 من ق.إ.م .إ << يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.
- يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.>>

المبدأ الثامن : مبدأ الوساطة
- حيث اوجب القانون على القاضي عرض ؤالوساطة على الخصوم في كل النزاعات ماعدا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و القضايا المتعلقة بالنظام العام حسب المادة 994 من ق.إ.م .إ << يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
- إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.>>

المبدأ التاسع : وجب كتابة الوثائق و المستندات المرفقة مع الدعوى بالغة العربية
- و هذا ما اقرته المادة 8 من ق.إ.م .إ<< يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.
- يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
- تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية.
- تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
- يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.>>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية   المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالسبت فبراير 06, 2010 11:44 am

مشكوووورة أختي علي المجهود المبدول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moumou
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 37
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 01/02/2010

المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية   المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالإثنين فبراير 08, 2010 11:11 pm

مشكورا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wushu
عضـو جديــد
wushu

ذكر
عدد الرسائل : 9
العمر : 33
البلد : l'algérie
تاريخ التسجيل : 17/01/2011

المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية   المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالأحد يناير 23, 2011 11:37 am

من لا يشكر العباد لا يشكر الله. حديث شريف
ألف شكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبادىءالكبرى للقضاءفي قانون الاجراءات المدنية والادارية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مساعدة بخصوص قانون الاجراءات المدنية والادارية
» طلب خطة حول البطلان الاجرائي في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
» الصلح و الوساطة كبدائل لفض المنازعات القضائية طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية
» اختصاص المحاكم الادارية وفقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية
» مقدمة في قانون الإجراءات المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: