منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بحث حول تداول السند الإذني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : بحث حول تداول السند الإذني 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

بحث حول تداول السند الإذني Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول تداول السند الإذني   بحث حول تداول السند الإذني Emptyالثلاثاء نوفمبر 10, 2009 10:01 pm

بحث حول تداول السند الإذني

التظهير التام
ضمان المظهر
أعمال قواعد التظهير والالتفات عن طلب إعمال قواعد الحوالة المدنية
النعي بأن المظهر ليس هو صاحب الحق الثابت في السند موضوعي
التظهير التو كيلي
التظهير على بياض
الوفاء بقيمة السند الاذنى

التظهير التام
1)
لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الاذني إلى المظهر إليه إلا
بالتظهير التام عملا بالمادة 134 من قانون التجارة. أما إذا كان تظهير
السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله
حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر.[1]
2) مؤدى نصوص المواد من 133 إلى
141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل ((تظهير)) الكمبيالة لا
تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معبرة عملا تجاريا على
مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما
يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن وذلك
بالقدر الذي تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالالتزام التجاري وحده دون
الالتزام المدني، وإذ يعد تطهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل
به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وكان تطبيق هذا الأثر
بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه أقصاء طبيعتها المدنية عنها ويتم عن
العنت والإجحاف بالمدينين فيها، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند
تظهير الورقة المدنية.[2]
3) إذ نص المشرع بالمواد من 133 إلى 141 من
قانون التجارة بالفرعين السادس (في الكمبيالات) على القواعد الخاصة بتحويل
((تظهير)) الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل والحق المشرع هذا
الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد في الفصل السابع (السندات
التي تحت الإذن وفي السندات لحاملها) يقرر بأن كافة القواعد المتعلقة
بالكمبيالات فيما يختص بخلو مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق
التضامن أو على وجه الاحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك
فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات... تتبع في
السندات التي تحت الإذن متى كانت معتبره عملا تجاريا بمقتضى المادة 2 من
هذا القانون فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل
((تظهير)) الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت
معتبرة عملا تجاريا على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة
الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه، مما يخرج
السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذي تعتبر فيه متعلقة
بالالتزام التجاري وحده دون الالتزام المدني.[3]
4) تظهير السند الاذنى
يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن
المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحا صادرا من صاحبه، فإن كان التظهير
مزورا فإنه يكون المحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادى
قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.[4]
ضمان المظهر
1) الأصل هو أن
المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن يظهر إليه دفع قيمة السند المظهر
كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين
الطرفين على استبعاده، وإذن فمتى كانت المحكمة إذ أعملت القواعد الخاصة
بأحكام التظهير في قانون التجارة قد استندت في هذا الخصوص إلى السندات
الإذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وأن تظهيرها كان عملا تجاريا
لأن المظهر (الطاعن) والمدينين فيها تجار وقد ظهرت إلى المطعون عليه عن
الديون التجارية الواردة فيها فأصبح من المتعين إعمال حكم قانون التجارة
على هذه السندات الاذنية التجارية وكان الاتفاق الحاصل بين الطاعن
والمطعون عليه والمشار إليه في الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطاعن
من الضمان الذي توجبه قواعد التظهير وليس في أوراق الطعن ما يفيد وجود
ورقة ضد بالمعنى الذي ذهب إليه الطاعن فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات
الاذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع
قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدني
القديم في غير محله.[5]
أعمال قواعد التظهير والالتفات عن طلب إعمال قواعد الحوالة المدنية
1)
لئن خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال قواعد التظهير على السندين موضوع
النزاع، فلا يعيبه التفافته هن طلب إعمال قواعد الحوالة المدنية لعدم
توافر شروطها قانونا.[6]
النعي بأن المظهر ليس هو صاحب الحق الثابت في السند موضوعي
لما
كان نعى الطاعن بأن المظهر ليس هو صاحب الحق الثابت في السندين غير مقبول
لأنه دفاع موضوعي جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن
ثم فمن غير الجائز إثارته أو تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض.[7]
التظهير التو كيلي
1)
مفاد المواد 134، 135، 189 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض – أن التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون هو
تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الاذنى، وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه
مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه ولا يستطيع المظهر إليه
أن يقيم الدليل على خلاف ذلك، إلا بالإقرار أو اليمن وذلك بالنسبة للمدين
الأصلي الذي يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التي له قبل
المظهر.[8]
2) البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها
الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على
المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون
العلاقة القانونية علاقة شخصية وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو
ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون – وتطبيقا لتلك القاعدة نصت
المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا
ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا
عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من
المستفيد من السند الاذنى المؤرخ 20/11/1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا
توكيليا وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن
وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ
– وإذ تقدم البنك إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر
الأداء بقيمة ذلك السند في 30/6/1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة
الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم
اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك تلك
الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف
الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.[9]
3)
المشرع إذ حدد بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الالزامية في
التظهير وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة
وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص في المادة 135 من هذا القانون على أنه
((إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال
ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له في قبض قيمتها))
وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة
المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع
البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيرا لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو
السند الاذنى، وأن المظهر إذا قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض
قيمة الصك لحسابه، وهذه القرينة وأن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين
طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة
المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به في الحقيقة نقل
الملكية إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في مواجهة الغير، فلا
يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة
للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم في الورقة من غير طرفي التظهير وذلك
لأن هذا الغير قد أعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة
العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل
للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار واليمين.[10]
التظهير على بياض
1)
التظهير على بياض – على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة –
نوع من التظهير التو كيلي – تجرى عليه أحكامه – فيعتبر التظهير توكيلا
للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند – وإذ كان المظهر إليه وكيلا
في القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها
والمصاريف التي أنفقها فقد أوجب – إعمالا لمضمون الوكالة وتمكينا للمظهر
إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر – أن يسلم له بمقاضاة المدين –
باسمه خاصة – وإن كان ذلك لحساب المظهر.[11]
2) متى كان ما انتهى إليه
الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع
الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعي على الحكم
فيما استطرد إليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن
أن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على
سبيل نقل الملكية.[12]
3) السند الاذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند
لحامله بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى
تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته.[13]
الوفاء بقيمة السند الاذنى
لا
محل للقول بأن السندات المحررة بباقي الثمن ينشأ عنها التزام جديد إلى
جانب الالتزام الأصلي، ويبقى لكل من الالتزامين كيانه الذاتي بحيث يحق
للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي مستندا إلى عقد البيع أو
بدعوى الالتزام الجديد ((الصرفي)) مستندا إلى السند الأذنى، ذلك أن مناط
ما تقدم أن يكون السند الاذنى ورقة من الأوراق التجارية.[14]


________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول تداول السند الإذني
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اليكم بحث حول السند لامر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: