منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 *** ميراث الـجــد***

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : *** ميراث الـجــد*** 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

*** ميراث الـجــد*** Empty
مُساهمةموضوع: *** ميراث الـجــد***   *** ميراث الـجــد*** Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 6:24 pm

ميراث الـجــد


المقصود بالجد هو الجد الصحيح ، و هو الذي تربط بينه وبين المورث رابطة ولادة ، هذه الرابطة لا تفصله عن المورث فيها أنثى ، و هو " أب الأب و إن علا " ، فإن دخل في نسبته إلى الميت أنثى فهو جد فاسد " كأب الأم " فإنه لا يعتبر جدا عاصبا لتوسط أنثى بينه وبين المورث ، و " كأب أم الأب " فهو جد فاسد أيضا ، و القاعدة " أنه متى دخل بين الذكور أنثى يصبح الجد غير صحيح ، و أما إذا لم تدخل الأنثى فهو جد صحيح " .
و قد سمّى القرآن الكريم الجد أبا في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : (( .. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ..)) الحج 78 ، و قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ))يوسف 38 ، و لذا ينزله الفقهاء منزلة الأب في الميراث لأنه أب مجازي و هكذا يمكننا تقسيم الأحكام الخاصة بالجد في الميراث إلى :

الحالة الأولى : حين انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء أو لأب :

وفي هذه الحالة يحل الجد محل الأب ، و بالتالي تكون له في الميراث الصور الآتية :

الصورة الأولى : السدس فرضا:
وذلك حين وجود الفرع الوارث المذكر و المؤنث ، أو المذكر فقط سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

الصورة الثانية : التعصيب فقط :
و ذلك حين انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا ، مباشرا أو غير مباشر .

الصورة الثالثة : السدس فرضا + الباقي تعصيبا :
و ذلك حين وجوده مع الفرع الوارث المؤنث المباشر أو غير المباشر شريطة انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .

مثال 1 : هلك عن زوجة و أم و ابن و جد .
الزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
الجد : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
الابن : الباقي تعصيبا .

مثال 2 : هلك عن جد و أم .
الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة .
الجد : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .

مثال 3 : هلك عن أم و بنت و بنت ابن و جدا .
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين .
الجد : السدس + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .

الحالة الثانية : حين انعدام الأب و وجود الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب مع الجد :

فهل يحجبهم مثل الأب أم أنهم يرثون معه ؟
في
الحقيقة لا يوجد نص في كتاب الله و لا سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم
ـ في خصوص هذه المسألة ، و كان كثير من الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ
يتوقفون في أمره و يتخوفون من البت فيه :
قال ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : " سلونا عن عضلكم ـ أي مشاكلكم العويصة ـ و اتركونا من الجد ، لا حيّاه الله و لا بيّاه " .
و قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : " أجرؤكم على قسمة الجد ، أجرؤكم على النار " .
و قال علي ـ كرم الله وجهه ـ : " من سرّه أن يقتحم جهنم فليقض بين الجد و الإخوة " .
و
من هنا اختلف الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ و من ورائهم الأئمة الأربعة و
أهل الاجتهاد من سائر الفقهاء ، فيمكن للإنسان أن يعتمد على الأرجح منها و
يفتي بما هو أقوى و أصح ، و يمكن تلخيص ذلك في :

المذهب الأول : الجد يحجب الإخوة جميعهم أيا كانوا ، و يستحق كل التركة في حالة عدم وجود وارث سواه ، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض ، و هو مذهب أبي بكر الصديق و ابن عباس و الزبير و عائشة و حذيفة و أبي سعيد الخذري ، و أبي بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و أبي موسى الأشعري ـ رضوان الله عن الجميع ـ و به أخذ أبوحنيفة ، و أبو ثور و المزني و ابن شريح الشافعي و داود ، معتمدين في إنكارهم هذا على أن الجد يعتبر أبا مجازا حيث ينزل منزلة الأب عند فقدانه و من هنا جاء قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب )) ،
فالله قد جعل الجد أبا ، و ما دام الأب يسقط الإخوة من الميراث كان الجد
كذلك ، كما أن الجد يماثل الأب في كثير من الأحكام : كعدم نقصانه في
الميراث عن السدس ، و حجبه للإخوة لأم ، و عدم قبول شهادته على أحفاده و
عدم قبول شهادتهم له ، و غير هذا كثير ....الخ .

المذهب الثاني : ينسب إلى : عمر بن الخطاب و عثمان و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت ـ رضوان الله عنهم ـ و به أخذ المالكية و الشافعية و الحنابلة ، و به قال الصاحبان أبو يوسف و محمد من الحنفية ، و خلاصته أن الجد لا يحجب الإخوة أشقاء أو لأب ، و إنما يقاسمهم و يشاركهم و
يعتبر كأنه واحد منهم بحيث لا يقل نصيبه عن السدس ، معتمدين في ذلك كون
الأخ أقرب إلى الميت من الجد و أشد قوة ، فالبنوة أكثر قربة من الأبوة ، و
غير ذلك مما استدلوا به .

طريقة توريث الجد مع الإخوة :
اختلف القائلون بتوريث الإخوة مع الجد في طريقة ميراث الجد و الذي عليه جمهور الفقهاء هو رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ الذي يفرق بين حالتين :

1-وجود الجد مع الإخوة فقط سواء أشقاء أو لأب دون أصحاب فروض :

فللجد الأفضل من أحد أمرين : إما ثلث التركة بكامله ، أوالمقاسمة
، سواء أكانوا إخوة ذكورا أو ذكورا و إناثا ، أو إناثا فقط ، حيث يعصبهم
الجد و يقاسمهم إن كانت المقاسمة أفضل ، أو يأخذ ثلث التركة إن كان أفضل .
و تكون المقاسمة أفضل للجد من الثلث إذا وجد الجد مع أقل من مثليه (
أقل من أخوين أو أقل من أربع إناث ) ، أما ما عدا ذلك فقد يكون الثلث مساو
للمقاسمة و قد يكون أقل ، فيكون مساو للمقاسمة كوجود الجد مع مثليه (
أخوين أو أربع أخوات )، و يكون الثلث أفضل من المقاسمة إذا وجد الجد مع أكثر من مثليه فيما زاد عن اثنين من الإخوة كأن يكونوا ثلاثة إخوة أو فوق أربع من الإناث .

مثال 1 : هلك عن : جد و أخ .
منذ الوهلة الأولى نجد أن الجد وجد مع أقل من مثليه بل وجد مع مثله و هنا تكون المقاسمة أفضل له .

مثال 2 : هلك عن : أخ لأب و أخت لأب و جدا .
نلاحظ منذ الوهلة الأولى أن الجد وجد مع أقل من مثليه ، و بالتالي تكونالمقاسمة أفضل على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيأخذ الجد سهمين و الأخ لأب سهمين ، و سهم للأخت لأب .

مثال 3 : هلك عن : جد و 5 إخوة أشقاء .
نلاحظ هنا أن الجد وجد مع أكثر من مثليه ، و عليه يكون الثلث أفضل له من المقاسمة ، إذ لو قلنا بالمقاسمة لأخذ سدس التركة لا ثلثها .

2-وجود الجد مع الإخوة مع أصحاب فروض :
إذا وجد الجد و الإخوة مع أصحاب فروض فإن الجد مخير بينالمقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة ، أيّهم أفضل له أخذه ، فالجد لا ينقص نصيبه عن السدس شيئا مهما كان .

و
لا بد من إجراء العمليات الحسابية و المقارنة في النهاية بين النتائج فأين
وجدنا نصيب 7الجد أكبر أخذنا به ، و ستتضح لكم الصورة أحسن حين تعلم
استخراج أصل المسألة و كيفية التصحيح إن شاء الله قريبا .

دليل ميراث الجد :

إن دليل ميراث الجد عند انعدام الإخوة و الأب هو قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، حيث قال جمهور الفقهاء أن الأب المقصود به هنا هو الأب الحقيقي و المجازي ، و أما دليل حجبه بالأب فهو القاعدة الفقهية الشهيرة " من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الإخوة لأم " .
أما
ميراث الجد مع الإخوة فكما رأينا بأن الإجماع لم ينعقد بشأنه ، و كل ما
جاء في هذا الشأن آراء اجتهادية لا ترق إلى مرتبة الدليل الشرعي . منقول للإفادة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
*** ميراث الـجــد***
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: