القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: *** ميراث الـجــد*** الإثنين نوفمبر 09, 2009 6:24 pm | |
| ميراث الـجــد
المقصود بالجد هو الجد الصحيح ، و هو الذي تربط بينه وبين المورث رابطة ولادة ، هذه الرابطة لا تفصله عن المورث فيها أنثى ، و هو " أب الأب و إن علا " ، فإن دخل في نسبته إلى الميت أنثى فهو جد فاسد " كأب الأم " فإنه لا يعتبر جدا عاصبا لتوسط أنثى بينه وبين المورث ، و " كأب أم الأب " فهو جد فاسد أيضا ، و القاعدة " أنه متى دخل بين الذكور أنثى يصبح الجد غير صحيح ، و أما إذا لم تدخل الأنثى فهو جد صحيح " . و قد سمّى القرآن الكريم الجد أبا في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : (( .. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ..)) الحج 78 ، و قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ))يوسف 38 ، و لذا ينزله الفقهاء منزلة الأب في الميراث لأنه أب مجازي و هكذا يمكننا تقسيم الأحكام الخاصة بالجد في الميراث إلى :
الحالة الأولى : حين انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء أو لأب :
وفي هذه الحالة يحل الجد محل الأب ، و بالتالي تكون له في الميراث الصور الآتية :
الصورة الأولى : السدس فرضا: وذلك حين وجود الفرع الوارث المذكر و المؤنث ، أو المذكر فقط سواء كان مباشرا أو غير مباشر.
الصورة الثانية : التعصيب فقط : و ذلك حين انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا ، مباشرا أو غير مباشر .
الصورة الثالثة : السدس فرضا + الباقي تعصيبا : و ذلك حين وجوده مع الفرع الوارث المؤنث المباشر أو غير المباشر شريطة انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
مثال 1 : هلك عن زوجة و أم و ابن و جد . الزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر. الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر. الجد : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر . الابن : الباقي تعصيبا .
مثال 2 : هلك عن جد و أم . الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة . الجد : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
مثال 3 : هلك عن أم و بنت و بنت ابن و جدا . الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث . البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها . بنت الابن : السدس تكملة للثلثين . الجد : السدس + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
الحالة الثانية : حين انعدام الأب و وجود الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب مع الجد :
فهل يحجبهم مثل الأب أم أنهم يرثون معه ؟ في الحقيقة لا يوجد نص في كتاب الله و لا سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خصوص هذه المسألة ، و كان كثير من الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ يتوقفون في أمره و يتخوفون من البت فيه : قال ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : " سلونا عن عضلكم ـ أي مشاكلكم العويصة ـ و اتركونا من الجد ، لا حيّاه الله و لا بيّاه " . و قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : " أجرؤكم على قسمة الجد ، أجرؤكم على النار " . و قال علي ـ كرم الله وجهه ـ : " من سرّه أن يقتحم جهنم فليقض بين الجد و الإخوة " . و من هنا اختلف الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ و من ورائهم الأئمة الأربعة و أهل الاجتهاد من سائر الفقهاء ، فيمكن للإنسان أن يعتمد على الأرجح منها و يفتي بما هو أقوى و أصح ، و يمكن تلخيص ذلك في :
المذهب الأول : الجد يحجب الإخوة جميعهم أيا كانوا ، و يستحق كل التركة في حالة عدم وجود وارث سواه ، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض ، و هو مذهب أبي بكر الصديق و ابن عباس و الزبير و عائشة و حذيفة و أبي سعيد الخذري ، و أبي بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و أبي موسى الأشعري ـ رضوان الله عن الجميع ـ و به أخذ أبوحنيفة ، و أبو ثور و المزني و ابن شريح الشافعي و داود ، معتمدين في إنكارهم هذا على أن الجد يعتبر أبا مجازا حيث ينزل منزلة الأب عند فقدانه و من هنا جاء قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب )) ، فالله قد جعل الجد أبا ، و ما دام الأب يسقط الإخوة من الميراث كان الجد كذلك ، كما أن الجد يماثل الأب في كثير من الأحكام : كعدم نقصانه في الميراث عن السدس ، و حجبه للإخوة لأم ، و عدم قبول شهادته على أحفاده و عدم قبول شهادتهم له ، و غير هذا كثير ....الخ .
المذهب الثاني : ينسب إلى : عمر بن الخطاب و عثمان و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت ـ رضوان الله عنهم ـ و به أخذ المالكية و الشافعية و الحنابلة ، و به قال الصاحبان أبو يوسف و محمد من الحنفية ، و خلاصته أن الجد لا يحجب الإخوة أشقاء أو لأب ، و إنما يقاسمهم و يشاركهم و يعتبر كأنه واحد منهم بحيث لا يقل نصيبه عن السدس ، معتمدين في ذلك كون الأخ أقرب إلى الميت من الجد و أشد قوة ، فالبنوة أكثر قربة من الأبوة ، و غير ذلك مما استدلوا به .
طريقة توريث الجد مع الإخوة : اختلف القائلون بتوريث الإخوة مع الجد في طريقة ميراث الجد و الذي عليه جمهور الفقهاء هو رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ الذي يفرق بين حالتين :
1-وجود الجد مع الإخوة فقط سواء أشقاء أو لأب دون أصحاب فروض :
فللجد الأفضل من أحد أمرين : إما ثلث التركة بكامله ، أوالمقاسمة ، سواء أكانوا إخوة ذكورا أو ذكورا و إناثا ، أو إناثا فقط ، حيث يعصبهم الجد و يقاسمهم إن كانت المقاسمة أفضل ، أو يأخذ ثلث التركة إن كان أفضل . و تكون المقاسمة أفضل للجد من الثلث إذا وجد الجد مع أقل من مثليه ( أقل من أخوين أو أقل من أربع إناث ) ، أما ما عدا ذلك فقد يكون الثلث مساو للمقاسمة و قد يكون أقل ، فيكون مساو للمقاسمة كوجود الجد مع مثليه ( أخوين أو أربع أخوات )، و يكون الثلث أفضل من المقاسمة إذا وجد الجد مع أكثر من مثليه فيما زاد عن اثنين من الإخوة كأن يكونوا ثلاثة إخوة أو فوق أربع من الإناث .
مثال 1 : هلك عن : جد و أخ . منذ الوهلة الأولى نجد أن الجد وجد مع أقل من مثليه بل وجد مع مثله و هنا تكون المقاسمة أفضل له .
مثال 2 : هلك عن : أخ لأب و أخت لأب و جدا . نلاحظ منذ الوهلة الأولى أن الجد وجد مع أقل من مثليه ، و بالتالي تكونالمقاسمة أفضل على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيأخذ الجد سهمين و الأخ لأب سهمين ، و سهم للأخت لأب .
مثال 3 : هلك عن : جد و 5 إخوة أشقاء . نلاحظ هنا أن الجد وجد مع أكثر من مثليه ، و عليه يكون الثلث أفضل له من المقاسمة ، إذ لو قلنا بالمقاسمة لأخذ سدس التركة لا ثلثها .
2-وجود الجد مع الإخوة مع أصحاب فروض : إذا وجد الجد و الإخوة مع أصحاب فروض فإن الجد مخير بينالمقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة ، أيّهم أفضل له أخذه ، فالجد لا ينقص نصيبه عن السدس شيئا مهما كان .
و لا بد من إجراء العمليات الحسابية و المقارنة في النهاية بين النتائج فأين وجدنا نصيب 7الجد أكبر أخذنا به ، و ستتضح لكم الصورة أحسن حين تعلم استخراج أصل المسألة و كيفية التصحيح إن شاء الله قريبا .
دليل ميراث الجد :
إن دليل ميراث الجد عند انعدام الإخوة و الأب هو قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، حيث قال جمهور الفقهاء أن الأب المقصود به هنا هو الأب الحقيقي و المجازي ، و أما دليل حجبه بالأب فهو القاعدة الفقهية الشهيرة " من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الإخوة لأم " . أما ميراث الجد مع الإخوة فكما رأينا بأن الإجماع لم ينعقد بشأنه ، و كل ما جاء في هذا الشأن آراء اجتهادية لا ترق إلى مرتبة الدليل الشرعي . منقول للإفادة
|
|