منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية   مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية Emptyالثلاثاء أكتوبر 27, 2009 11:49 pm

مقـدمـة عـامـة
ما هو الفرق بين العمل المادي للإدارة و العمل القانوني للإدارة؟
العمل المادي هو عمل تقوم به الإدارة دون أن تنوي إحداث آثار قانونية.
العمل القانوني هو عمل يحدث آثارا قانونية أي ينشئ مراكز قانونية(حقوق وواجبات.
الأعمال القانونية للإدارة نوعان ما هي؟
أعمال إدارية قانونية رضائية أو تعاقدية أو اتفاقية(العقود الإدارية.
أعمال إدارية قانونية إنفرادية أي صادرة بإرادة الإدارة المنفردة و هي القرارات الإدارية.

مصـادر مبـدأ المشروعـية
ما المقصود بمبدا المشروعية؟
أي أن الإدارة ملزمة باحترام القانون بمفهومه الواسع أي احترام تدرج القاعدة القانونية(دستور،قانون عضوي،معاهدة، تشريع داخلي،.......الخ
تنقسم مصادر المشروعية إلى مصادر مكتوبة و مصادر غير مكتوبة، أذكر كلا منها:
المصادر المكتوبة: الدستور، القوانين العضوية، المعاهدات الدولية المصادق عليها، التشريع العادي، التشريع اللائحي، القرارات الإدارية.
المصادر غير المكتوبة:المبادئ العامة للقانون، القضاء،العرف الإداري.
ما المقصودبالمبادئ العامة للقانون كمصدر غير مكتوب لمبدأ المشروعية؟
يقصد بها تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء و يعلن ضرورة التزام الإدارة بها.
أعطي أهم المبادئ العامة للقانون و التي استنبطها القضاء ؟
مبدأ سيادة القانون ،مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية،مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، نظرية الظروف الاستثنائية...الخ

نطاق مبدأ المشروعية
هل مبدأ المشروعية مقرر في كل الظروف؟
الإدارة بإمكامها في بعض الحالات أن تخالف مبدأ المشروعية و على الرغم من ذلك فإن عملها لا يوصف بعدم المشروعية
ما هي القيود الواردة على مبدأ المشروعية؟
تتمثل في ثلاثة أمور هي: السلطة التقديرية،الظروف الاستثنائية،أعمال السيادة.
ما هي السلطة التقديرية؟
تتمثل في الحالة التي تترك فيها الإدارة حرة في التقدير أي التصرف أو عدم التصرف أو كيفية التصرف.
الحالة التي يسمح فيها للإدارة بإعمال حريتها في التقدير مثلا: منح رخصة تأسيس جمعية من عدم منحها.
ما هو الإختصاص المقيد؟
يتمثل في الحالة التي يفرض فيها النص على الإدارة اتخاذ قرار معين عندما تتوفر الشروط التي كانت محددة مسبقا،و هي عكس السلطة التقديرية
هل هناك سلطة تقديرية مطلقة؟ و هل هناك اختصاص مقيد مطلق؟
من الناحية العملية لا يوجد اختصاص مقيد مطلق و لا سلطة تقديرية مطلقة بل العبرة بالعنصر الغالب، لأن السلطة التقديرية ترد عليها بعض عناصر التقييد و الاختصاص المقيد كذلك.
ما هي عناصر التقييد التي يمكن أن ترد على السلطة التقديرية؟
السلطة المختصة بممارسة الاختصاص/ الهدف الذي يجب أن تسعى الإدارة إلى تحقيقه(السلطة المحددة بموجب نص، و المصلحة العامة
كيف تكون رقابة القاضي على الأعمال الناتجة بناء على السلطة التقديرية للإدارة؟
هي رقابة مشروعية كأصل(الهدف المصلحة العامة أي مدى تحقق الهدف من عمل الإدارة) و استثناء رقابة ملائمة(مثلا: تلائم العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي).
هل تعتبر السلطة التقديرية قيد حقيقي أو جدي على مبدأ المشروعية و لماذا؟
لا تعتبر كذلك ما دام القاضي يراقب أعمال الإدارة الصادرة بناء على سلطة تقديرية.
ما المقصود بالظروف الاستثنائية؟
هي الحالات التي لا يمكن فيها للإدارة احترام القانون نظرا للخطر الداهم(الحصار،الطوارئ)، و في هذه الحالة تعتبر أعمال الإدارة غير المشروعة في الظروف العادية مقبولة أو كأنها مشروعة، أي نكون بصدد انتقال من مشروعية عادية إلى مشروعية استثنائية(مشروعية الأزمة).
ما هي آثار الظروف الاستثنائية؟
مدى مشوعية أعمال الإدارة: على الإدارة أن تتقيد بشيأين:الأول هوأن يكون الهدف من العمل مواجهة الأزمةأو الظرف الاستثنائي، و الثاني هو تلائم الوسيلة مع الهدف.
مدى مسؤولية اإدارة: الأعمال التي تسأل عنها الإدارة في الظروف العادية لا تسأل عنها في الظروف الاستثنائية/الخطء الجسيم في الظروف العادية يتحول إلى خطء بسيط في الظروف الاستثنائية/المسؤولية على أساس الخطأ في الظرف العادي تتحول إلى مسؤولية بدون خطء في الظرف الاستثنائي(أساسها المخاطر، عدم المساواة أمام الأعباء العامة).
ما نوع رقابة القاضي في الظروف الاستثنائية؟
تكون رقابة القاضي في هذه الحالة رقابة ملائمة أي مدى تلاءم الوسيلة المستعملة مع الهدف من تصرف الإدارة و الذي من المفروض أنه مواجهة الظرف الاستثنائي.
إذن هذه الحالة كذلك لا يمكن اعتيارها قيد حقيقي جدي لأنها تخضع كذلك لرقابة القاضي الإداري
ما المقصود باعمال السيادة؟
هي ما يعرف لدى البعض بأعمال الحكومة و هي تلك الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية(الإدارة) و لا يمكن بأي حال من الأحول إخضاعها لرقابة القاضي، مثل تقرير السياسة الخارجة أو الدولية للبلاد.
ّإذن فأعمال السيادة تعتبر قيد حقيقي و جدي لأنها لا تخضع إطلاقا لرقابة القضاء
..............يتبع...........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية   مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية Emptyالأربعاء أكتوبر 28, 2009 12:16 am

بارك الله فيك و مليون شكر لك على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات السنة الثالثه فى المنازعات الادارية
» الدعوى الاستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
» المنازعات الادارية
» بحث في المنازعات الادارية
» بحث في المنازعات الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى البحوث القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: