منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 عموميات حول الجهات القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 36
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 15/04/2009

عموميات حول الجهات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: عموميات حول الجهات القضائية   عموميات حول الجهات القضائية Emptyالأربعاء يوليو 29, 2009 3:01 pm

من المبادىء التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين) القضاء العادي) و مبدّأ الازدواجية القضائية المكرسة في المادة 153 من دستور 1996 والتي استحدث جهات الفضاء الإداري
بالنسبة للقضاء العادي و مبدأ التقاضي على درجتين نجد الجهات القضائية التالية:
أولا: المحاكم : وهي الجهة القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية الاجتماعية و التجارية و العقارية و كذا القضايا الجزائية بموجب أحكام ابتدائية قابلة بالأستئناف، و تفصل بصفة استثنائية في بعض القاضايا في المواد المذكورة باحكام غير قابلة للاستئناف إما نظرا لقمة أهمية قيمة النزاع أو قيمة خطورة المخالفة وإما لاعتبارات العجلة.
ثانيا: المجالس القضائية : وهي جهات ثاني درجة تفصل في استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم أول درجة و ذلك بموجب قرارات نهائية و تفصل كجهة ذاول و آخر درجة كما هو الحال في قضايا الجنايات .
المحكمة العليا : تأتي في قمة هرم القضاء العادي بحيث لا تعتبر أساسا كدرجة ثالثة للتقاضي وإنما هي محكمة قانون كمبدأ تسهر على التطبيق السليم للقانون
كما تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي
* أما بالنسبة القضاء الاداري و مبدأ الازدواجية القضائية المكرسة في المادة المذكورة من الدستور تم استحداث محاكم ادارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الادارية و ذلك وفقا للمادة 1 من قانون 98/02 المتعلق بامحاكم الاداربة و المادة 2 من المرسوم التنفيذي 98/856
- المحاكم الادارية المحلية و الجهوية : هي حهات الولاية العامة في المنازعات الاداريةكما أنها جهات أول درحة تفصل في القضايا الأدارية ز هي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها كأصل عام ماعدا بعض القضايا التي يكون الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي(المادة 7 مكرر من ق إ م و الجزائية و المادة 802من قانون 08/09 المتضمن قانون الأجراءات المدنية و الادارية) و بالتالي يختص القضاء الاداري في المنازعات التي يكون طرفاها جهتين اداريتين أو أحد طرفيها جهة ادارية و الطرف الآخر من الأفراد فاذا توافرت هذه الصفة في اطراف المنازعة كانت هذه الاخيرة منازعة ادايرة ومن ثمة تخضع لاختصاص الجهات القضائية الادارية و تحديد طبيعة المنازعة يعد مسألة هامة على الصعيد التطبيقي اذ بفضلها يعرف المتقاضي الجهة القضائية المختصة بالفصل و النظر في دعواه
مجلس الدولة: يأتي في قمة هرم الفقضاء الاداري و هةو يقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي اذ يختص هذا المجلس بالفصل في استئتاف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية و كجهة استئتاف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة كما يختص بالفصل كدرجة اولى و اخيرة في دعاوى الالغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الادارية الصادرة عن السلطات المركزية و بتعبير آخر يفصل المجلس تارة -كجهة أول درجة و آخر درجة تارة كجهة استئناف و تارة كجهة نقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عموميات حول الجهات القضائية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عموميات حول الأحكام القضائية
» حول الظبطية القضائية
» بحث الإفلاس والتسوية القضائية
» خطة بحث حول:الإفلاس والتسوية القضائية
» ضباط الشرطة القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الأولى :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الأولى-
انتقل الى: