منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الاختصاص الإقليمي للمحكمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ter
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 5
العمر : 32
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 26/05/2012

الاختصاص الإقليمي للمحكمة Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاص الإقليمي للمحكمة   الاختصاص الإقليمي للمحكمة Emptyالسبت مايو 26, 2012 6:30 pm

الاختصاص الإقليمي للمحكمة


مقدمة:

تطرق المشرع الجزائري لطبيعة الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في الأحكام الواردة في القسم الثالث المعنون ب طبيعة الاختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الاختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
فأول ملاحظة على النص الجديد اعتماد المشرع مصطلح الإقليمي بدلا عن المحلي و دلك للانسجام مع أحكام الدستور من الناحية الاصطلاحية
أما المقصود بالاختصاص الإقليمي هو ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها استنادا إلى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي
ومن هنا يثور التساؤل حول طبيعة الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية في ظل التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، فهل هو من النظام العام أم لا؟.










.المبحث الأول:.طبيعة الاختصاص الإقليمي

المطلب الأول :.بالنسبة للمحاكم العادية

المطلب الثاني:.بالنسبة للمحاكم الإدارية


.المبحث الثاني :تنازع الاختصاص الإقليمي

المطلب الأول: . الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

المطلب الثاني :.دور و سلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص

المطلب الثالث:. تنازع الاختصاص بين القضاة



خاتمة







المبحث الأول: .طبيعة الاختصاص الإقليمي


.المطلب الأول: ..بالنسبة للمحاكم العادية:

أولا: المبدأ العام :

نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم

ثانيا: الاستثناءات الواردة على المبدأ العام

المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:

1.في مواد الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.
2. في مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار .
3. في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان .
4. في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .
5. في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه

المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها .
1.في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، إما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال .
2.في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
3. في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة .
4. في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه .
5. في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج .
6. في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي .
7. في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر .
8. في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه .
غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى .
9. في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة

كما أعطى المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 41-42 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .
كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري
والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *.
فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز

آما.بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي
.
نصت المادة 43 * بقولها : عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه

و المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه .
إذن من خلال المواد 44.43.42.41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى سلطة الخيار لأي محكمة يراها قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواه مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز .

كما أن قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف عرض نزاعهم على محكمة غير تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * بقولها ( يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا)

ولكن الإشكال هنا هل يقع هذا الاتفاق بين الأطراف قبل نشوء النزاع أو بعده ؟

تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في النظر فيه أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي هنا مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختارة.


المطلب الثاني: .بالنسبة للمحاكم الإدارية:

أولا : المبدأ العام

لقد كان موقف المشرع الجزائري صريحا بالنسبة للاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية حيث جاء في المادة 803
بقوله ( يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين37 و 38 من هدا القانون )
كما جاء بقوله في المادة 807
( الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام
يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من احد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي )


ثانيا:الاستثناءات الواردة على المبدأ

بعد أن حدد المشرع القاعدة العامة بالنسبة لطبيعة الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في المادتين 803 و 807
حدد الاستثناءات الواردة على هده القاعدة في المادة 804 بقوله
( خلافا لأحكام المادة 803 أعلاه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه:
1. في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم

2. في مادة الإشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الإشغال

................يرجى الاطلاع على المادة 803 .)

في هده الاستثناءات لا يمكن للخصوم الاتفاق على تحديد جهة قضائية غير تلك التي حددها المشرع نظرا لعدة اعتبارات
رأى المشرع أن من الضروري الاخد بها لتسهيل التقاضي
(تسهيل الإثبات.انتقال الخبراء, العقارات المتنازع عليها تنظر فيها محكمة موقع العقار)









..المبحث الثاني: تنازع الاختصاص الإقليمي

المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :

هو دفع يقدمه المدعى عليه يطلب من خلاله عدم تعرض المحكمة للنظر في الدعوى المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما تقرره قواعد الاختصاص الإقليمي وعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه ويبين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ولا يجوز للمدعى أن يثير هذا الدفع بل هو حق للمدعى عليه فقط وفقا لنص المادة 51 من ق إ م ولا بد من هذا الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى .
- يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ولهذا الحكم حجية نسبية فقط لأنه حكم إجرائي فقط لم يتطرق للنزاع حول الحق و إذا أدى لزوال الخصومة فإنه لا يمنع من جديد المطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقا لقواعد الاختصاص المحلي

دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص : المطلب الثاني

عندما يقدم الدفع بعدم الاختصاص تقوم المحكمة ، أولا بفحص مدعى قبوله من الناحية الشكلية ، أي فحص توفر شروط تقديم هذا الدفع المنصوص عليها في المادة 47 إ م فإذا كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطلب وتتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى ، وإذا ظهر للمحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول ، يجب عليها فحص مدى تأسيسه بالنظر إلى الدعوى المطروحة أمامها .



تنازع الاختصاص بين القضاة: المطلب الثالث

نكون أمام تنازع الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص وقد حددت هذه الحالة المادة 398 إ م ومنها يمكن القول أنه لتكون أمام حالة من حالات تنازع الاختصاص يجب توفر مجموعة من الشروط:
1. وحدة الموضوع.
وحدة الأطراف 2..
.3.أن تكون الجهات القضائية المعروض عليها الطلب من نفس النوع أي لا يتعلق الأمر بجهة قضاء عادي وجهة قضاء إداري

- *. حالات تنازع الاختصاص:
إذا كانت الجهات القضائية المتنازعة متمسكة باختصاصها تكون أمام حالة تنازع إيجابي أما إذا كانت الجهات المتنازعة تقضي بعدم اختصاصها تكون حالة التنازع سلبي.

لكن في هده الحالة ما هي الجهة القضائية المختصة ؟
يكون المجلس القضائي مختصا بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في حالة ما إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة له ، وفي هذه




الحالة يحدد المجلس الجهة القضائية المختصة ويحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون المادة 399 إ م .
- وتكون الغرفة المدنية للمحكمة العليا مختصة للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين في مجلسين مختلفين أو بين محكمة و مجلس أو بين مجلسين مختلفين مادة 400-399 إ م وفي هذه الحالة تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص مادة

بالنسبة للجهات القضائية الإدارية فقد نصت المادة 808 ام بقولها أما
( يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية و مجلس الدولة إلى اختصاص هدا الأخير بكل غرفه مجتمعة .)









خاتمة :


يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية و يقصد به ولاية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة إمامه وفقا لمعايير النوع و الموقع الإقليمي
كما يقال أن معيار التقييم لرجل القانون يعتمد على مدى معرفته بالإجراءات
الذي يشكل الاختصاص عنصرها الأساسي , فعنصر الاختصاص يشكل مفتاح كل دعوى ادا وضع في قفل الباب المناسب ,فتح المدخل و تم البدء في مناقشة الموضوع أما ادا اخطأ القفل فلا حديث عن الخصومة لان أول ما ينظر فيه القاضي شمول ولايته في الخصومة نرجو أن نكون قد بينا بعض ما استشكل من أمر في مسألة الاختصاص الإقليمي و نتمنى إثراء النقاش من طرفكم





المراجع :

الدكتور عبد الرحمان بربارة شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية 2009 ص 83 الى 91

القانون رقم 08-09 المؤرخ في 23 فيفري 2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاختصاص الإقليمي للمحكمة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الى اهل الاختصاص
» الى اهل الاختصاص
» الاختصاص النوعي و الاقليمي
» ساعدوني في بحث *الاختصاص القضائي في قانون الاج المدنية و الادارية*
» ساعدوني في بحث *الاختصاص القضائي في قانون الاج المدنية و الادارية*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثانية-
انتقل الى: