بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أدري ان كان هذا هو القسم المناسب أم لا ..
لكن لدي سؤال وأتمنى أن أجد الاجابة عندكم وهو :
ما هي نظرية الظروف الطارئة ؟
ما أعرفه أن لها علاقة بنظرية الضرورة الشرعية ؟
لكن هل هذه العلاقة في باب البيوع والعقود والمعاملات فقط ؟
أم أنها لها علاقة أيضاً بالحدود وغيرها من أمور الشريعة ..
مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة عام المجاعة ..
والسبب في ذلك حدوث المجاعة ..
المجاعة هذه بوجه عام تعتبر ظرف طارئ ..
لكن هل يدخل هذا الشيء ضمن نظرية الظروف الطارئة في القانون أم لا ؟
واذا كان لا يدخل فما هي النظرية في القانون التي تدخل ضمنها اسقاط الحدود ؟
وجزاكم الله خيراً ..