منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 المحامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : المحامي Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

المحامي Empty
مُساهمةموضوع: المحامي   المحامي Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 10:21 pm

يعد المحامي المساهم الأول في تحقيق العدالة وفقا لقانون رقم 91-04 الصادر في 8 جانفي 1991 الذي ينظم مهنة المحاماة، و تعد مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة يؤديها المحامون عبر كل التراب الوطني، و إذا كان المحامي يظهر لأول وهلة أنه يمثل الخصم في الدعوى و يدافع عن مصالحه فهذا لا يستهف طمس حقوق الطرف الآخر و إنما الفحص الدقيق للوقائع قصد إظهار الحقيقة، يظهر الدور الكبير الذي يؤديه المحامي في مساعدة القضاة و الذي عبر عنه السيد عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أولى جلساتها في سنة 1931 بما يلي:"إذا وازنت بين عمل القاضي و عمل المحامي لوجدت أن عمل المحامي أدق و أخطر لأن مهمة القاضي هي الوزن و الترجيح أما مهمة المحامي فهي الخلق و الإبداع و التكوين"
**شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:
-الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق
-الحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة
-الجنسية الجزائرية مع مراعاة التفاقيات الدولية
-بلوغ 23 سنة على الأقل
-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
-التمتع بحالة صحية تسمح بممارسة المهنة
-السلوك الحسن
توجه طلبات التسجيل مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل ليقوم بإحالتها على مجلس منظمة المحامين ليبث فيها في أول دورة من الدورات الثلاث التي يعقدها لك سنة، يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بنسخة من الملف في ظرف 15 يوم إلى كل من وزير العدل و المعني بالأمر، كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريس(م12 قانون المحاماة).
و لا يمكن رفض التسجيل بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف 8 أيام و يعد القرار حضوري حتى و إن لم يحضر(م19 قانون المحاماة)
يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.
بعد قبول المترشح من طرف مجلس المنظمة يقدمه نقيب المحامين أمام المجلس القضائي ليؤدي اليمين الآتي نصها:"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف و أن أحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهداقها النبيلة و أن أحترم القوانين"
**حقوق المحامي: يتمتع المحامي أثناء أدائه لمهامه بحقوق متعددة تتعلق بما يلي:
-الأتعاب: يتلقى المحامي أتعابا مقابل الخدمات التي يؤديها للمتقاضين تحدد قيمتها بكل حرية بين المحامي و المتقاضي آخذين بعين الاعتبار المجهود الذي يبذله المحامي، طبيعة القضية و المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-السرية:يستفيد المحامي بمناسبة مهامه من :
حماية العلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكله
ضمان سرية المراسلات و الملفات
ضمان حرمة مكتبه(لا يجوز تفتيش أو حجز دون حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و قانونيا م80)
-الحصانة و الاستقلالية:تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسة المهنة مماثلة لإهانة القاضي(م92)
**واجبات المحامي: تتلخص فيما يلي:
-تسليم وصل عن المبالغ التي تقاضاها من الوكيل
-منع طلب أو قبول مكافآت عن القضايا التي تكفل بها في إطار المساعدة القضائية.
-منع تملك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها
-منع أخذ أية فائدة من القضايا المعهودة إليه أو جعل قيمة أتعابه تبعا للنتائج التي توصل إليها
-احترام المحاكم و القضاة و الاستقامة و الاعتدال و حسن معاملة الزملاء
-عدم السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه
-مساعدة موكله بالمعلومات
-إخبار الموكل في الوقت المناسب قبل التنحي عن التوكيل المسند إليه
-المسؤولية عن السندات المسلمة له لمدة 5 سنوات
**الهيئات الإدارية لمهنة المحاماة:
إن مجرد قبول الشخص لممارسة مهنة المحاماة يعني انضمامه إلى منظمة المحامين سواء على المستوى الجهوي أو الوطني التي تعد ذات طابع مهني.
1/منظمة المحامين:توجد على مستوى كل ناحية منظمة المحامين التي تتمتع بالشخصية المعنوية و تتكون من جميع المحامين المسجلين لديها برئاسة النقيب الذي يتولى إدارتها.
-الجمعية العامة:تتكون من جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة تنعقد مرة على الأقل كل سنة تحت رئاسة النقيب و يمكن استدعاءها في دورة استثنائية بناء على قرار النقيب أو طلب 3/2 أعضائها،تختص الجمعية في تقديم نصائح لمجلس المنظمة كما تصادق على نشاط مجلس المنظمة.
-مجلس المنظمة:يتألف من أعضاء منتخبين لمدة 3 سنوات من بين المحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية و يتولى رئاسة المجلس النقيب.
-نقيب المحامين:تقوم منظمة المحامين خلال 8 أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس المنظمة الذين لهم أقدمية على الأقل 7 سنوات و ذلك تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية(م45)
2/الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين: يتمتع الإتحاد الوطني بالشخصية المعنوية و تربطه علاقة تنسيق مع وزارة العدل، يحدد القانون مقره بالجزائر العاصمة(م63)
يتكون الإتحاد من مجموع منظمات المحامين، يترأسه نقيب ينتخب لمدة 3 سنوات يسمى النقيب الوطني و يساعده نائبان، يتكون الإتحاد من:الندوة الوطنية/مجلس الإتحاد/الجمعية العامة
**الهيئات التأديبية لمهنة المحاماة:
إذا أخل المحامي بإحدى واجباته المهنية فإنه يحال على المجلس التأديبي الذي يتشكل على مستوى كل منظمة محامين و تكون قراراته قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الوطنية التي تبث في القضية بقرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة.
1/المجلس التأديبي:يقوم مجلس منظمة المحامين خلال 15 يوم التي تلي انتخاباته بانتخاب المجلس التأديبي من بين أعضائه لمدة 3 سنوات و يتكون هذا المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا و إذا اشتملت منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن عن دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من 3 أعضاء و يختص المجلس التأديبي بالنظر في الدعوى و الإجراءات المتبعة لإحالتها عليه حسب مركز المحامي محل الشكوى.
إذا كانت الشكوى تخص عضو من مجلس المنظمة تبلغ الإجراءات بواسطة النقيب إلى أقرب منظمة محامين ليحيلها على المجلس التأديبي.
و إذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين فتبلغ إلى رئيس الإتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب للمنظمة المجاورة.
و إذا كانت الشكوى تخص رئيس الإتحاد فتبلغ هذه الأخيرة إلى عميد المحامين في مجلس الإتحاد الذي يحيلها على المجلس التأديبي المختص.
و تتمثل العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس التأديبي فيما يلي:الإنذار/التوبيخ/المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات/الشطب من الجدول(م49)
و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المحكوم عليه الطعن في القرارات الصادرة من المجلس التأديبي خلال 15 يوم من تاريخ تبليغها وفقا ل(م54)أمام لجنة الطعن الوطنية و يمنح للطرف الآخر مهلة 8 أيام ابتداء من تبليغ الطعن ليرفع طعنا فرعيا لهذا الطعن أثر موقف للقرار المطعون فيه ما لم يصدر القرار التأديبي بالنفاذ المعجل وفقا ل(م55)
2/لجنة الطعن الوطنية: تنظر هذه اللجنة في الطعن المقدم ضد قرارات المجلس التأديبي و تتكون من 4 نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحاد لمنظمات المحامين و 3 قضاة من المحكمة العليا و يمثل وزير العدل بقرار يترأس هذه اللجنة قاضي له رتبة رئيس غرفة بالمحكمة العليا و يمثل وزير العدل قاضي يباشر مهام النيابة العامة و يتولى مهمة الأمانة أحد أمناء الضبط وفقال(م60)و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المعني أن يطعن في قرار اللجنة الوطنية أمام مجلس الدولة وفقا ل(م64).


عدل سابقا من قبل ميمي في الإثنين نوفمبر 09, 2009 11:52 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : المحامي 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحامي   المحامي Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 10:42 pm

السلام و عليكم

سلمت يداك ميمى و ألف شكر على المجهودات المبدولة من طرفك

واصلى لإى إنتظار جديدك دوما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : المحامي 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحامي   المحامي Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 10:52 pm

السلام و عليكم

سلمت يداك ميمى و ألف شكر على المجهودات المبدولة من طرفك

واصلى نحن فى إنتظار جديدك دوما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الحقاني
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 44
البلد : الجلفة
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحامي   المحامي Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2011 2:02 pm

ميمي صح رمضانك

ايمكنني ان اسأل كيف يمكن ان اصبح محاميا في الجزائر يعني الاجرآت الشكلية من بداية حصولي على شهادة الليسانس حتى حصولي على اعتماد فتح مكتب مستقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحامي
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور المحامي في الوساطة القضائية
» إلى المحامي أو المتربص أرجووووكم
» اقوى دورات تنمية مهارات المحامي الناجح والبرنامج المتكامل في الشؤون القانونية لل ITCC

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قســم المهـــن الـقـــانونيـــــــة :: منـتـدى المـــحـــــاميـــن-
انتقل الى: