منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 طلب مساعدة في بحث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
algerian31
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 1
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 10/04/2010

طلب مساعدة في بحث Empty
مُساهمةموضوع: طلب مساعدة في بحث   طلب مساعدة في بحث Emptyالخميس أبريل 15, 2010 7:02 pm

السلام عليكم
أحتاج للمساعدة في بحث حول الاعتبار الشخصي في شركة التوصية البسيطة ،
و أرجو إفادتي بمراجع أو موضيع حول هذا الموضوع مع خطة إن أمكن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمين حقوق
عضـو مميــــز
عضـو مميــــز
أمين حقوق

ذكر
عدد الرسائل : 114
العمر : 32
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

طلب مساعدة في بحث Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة في بحث   طلب مساعدة في بحث Emptyالجمعة فبراير 04, 2011 3:08 pm

بحث حول شركه التوصيه البسيطه
شركه التوصيه البسيطه هي " الشركة التى تعقد بين شريك واحد او أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد او أكثر يكونون اصحاب اموال فيها و خارجين عن الاداره و يسمون موصيين " كما ان الماده 27 تجارى تنص على ان الشركاء الموصيين"لا يلزمهم من الخساره التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركه" كما تقضى الماده 26 تجارى بأنه" لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركه اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين اى ارباب المال الخارجيين عن الاداره "
فشركه التوصيه تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون و شركاء موصون ، و يتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصيه البسيطه مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركه . كما يكتسب صفه التاجر ، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته أو تداولها . اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدوده بقدر حصته ، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركه, و اخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في اعمال الاداره
التكوين
يلزم ان يتوافر لشركه التوصيه الاركان الموضوعيه العامه لعقد الشركه فيجب ان يتوفر الرضا الصحيح و المحل الممكن و المشروع و السبب على انه يلاحظ انه بالنسبه للاهليه لا يشترط فيمن يدخل كشريك موصى في هذا النوع من الشركات ان يكون كامل الاهليه التجاريه, ذلك لان الشريك الموصى لا يكتسب صفه التاجر و لا تترتب عليه اثار هذه الصفه كما ان مسئوليته محدوده بقدر حصته عن ديون الشركه. كما يلزم ان تتوفر الاركان الموضوعيه الخاصه لعقد الشركه

لم يعرف قانون الشركات الكويتي الشركة وانما اكتفى بتعدادها. ومع ذالك فقد عرفها المشرع المصري في المادة(505) من القانون المدني بانها " عقد بمقتضاة يلتزم سخصا
او أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصه من مال او من عمل لاقتسام ما قد ينشئ عن هذا المشضروع من ربح او خسارة"

ويتضح لنا من التعريف السابق ان الشركة عباره عن "عقد" ولكن ولكن هذا العقد يختلف بحسب نوع الشركة _قربا_ وبعدا_ عن صيغة العقد المعروفة كعقد البيع أو الايجار وغيرها.
لذالك اختلف الفقهاء حول إضفاء صفة العقد على الشركة أو ان هذه الشركة هي عبارة عن
نظام قانوني"institution " وانها اقرب إلى القانون منها إلى العقد وذالك بمعنى ان ان الشركة هي مجموعه من القواعد التي تنظم على نحو ملزم ومستمر بالتفاف تجمع من الاشخاص حول هدف معين وما سيتتبعه ذالك من ضرورة إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة بأعضاء التجمع المذكور للهدف الذي ينشده هذا الأخير.
وهذا التكييف هو الذي يفسر كيف ان حقوق الشركاء لاتتحدد بصفة نهائية بالعقد المنشا للشركة ،وانما يمكن تعديلها اذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذالك.
ولكن اصحاب الراي الاخر الذين يرون ان الشركة عقد فيرون ان عقد الشركة يهدف إلى مصالح مشتركة لجميع اطرافه على عكس العقود الأخرى كعقد البيع الذي يهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة بين البائع والمشتري .
وكذالك تخضع العقود إلى مبدا سلطان الارادة وحرية المتعاقدين في تنظيم مايتصل بانعقاد العقد وتنظيمه وتحديد علاقته بالغير .
وان كان عقد الشركة قد يختلف بعض الشيء في بعض أنواع الشركات مثل شركة المساهمة حيث قد يتدخل المشرع بنصوص تشريعية امرة لتنظم مثل هذه الشركات وذالك لاتصالها الوثيق بالمصالح القومية وذالك لراس مال هذه
الشركات الكبيرة والتي قد تاثر سلبا أو ايجابا في اقتصاد الدولة. ومع ذالك فان هذا التدخل لايخل بوجود فكرة العقد حيث انها انها الأساس في فكرة انشاء هذه الشركة ، وان كانت هذه الفكرة تظهر أكثر وضوحا في شركات الاشخاص
كذالك يظهر لنا من التعريف السابق ان عقد الشركة يستلزم وجود شخصين على الاقل لتاسيس هذه الشركة. ولذالك فان شركة الشخص الواحد "one man company" التي عرفها لاتشريع الإنجليزي والالماني والامريكي غير موجوده في التشريع الكويتي والتشريعات العربية الأخرى . وذالك لان كل شخص له ذمة مالية واحدة ولا تتعدد بتعدد الالتزامات ، وتعتبر الذمه المالية للشخص ضمانه للوفاء بجميع ديونه ايا كان نوعها.



(الفصل الأول)
الشركة المدنية والشركة التجارية:-

تنص بعض التشريعات العربية والاجنبية على التفرقه بين الشركة المدنية والشركة التجارية متخذه في ذالك إحدى المعيارين: اما المعيار الموضوعي أو المعيار الشكلي .
وللتفرقة بين الشركة المدنية والتجارية جميع النتائج التي تترتب على التفرقه بين التاجر الفرد وغير التاجر ،من وجوب القيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية ، وشهر الافلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية. وتتت

المعيار اتموضوعي:

بحسب هذا المعيار، تعتبر الشركة مدنية اذا كان غرضها مدنيا وتعتبر تجارية اذا كان غرضها تجاريا. ولذالك فالضابط حسب هذا المعيار هو الغرض . فالشركة التجارية هي التي تحترف القيام بالاعمال التجارية.كعمليات الشراء بقصد البيع ،البنوك، والنقل، والتامين, اما اما لاشركة المدنية فهي التي تحترف القيام بالاعمال المدنية كالاستشمار الزراعي ؛ وشراء العقارات بقصد تاجيرها

المعيار الشكلي :

ويقصد بالمعيار الشكلي ان الشركة اذا اتخذت شكلا من الاشكال التي نص عليها القانون فانها تعد شركه تجارية, بغض النظر عن غرض هذه الشركة مدنيا كان أو تجاريا, وهذا المعيار هو الذي اتخذه المشرع الكويتي عي الماده ( 12/2) حيث نص على انه " تعتبر تاجرا كل شركة, ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية" وكذالك اخذ به المشرع الفرنسي الصادر في عام 1966
وقد نص القانون الشركات المويتي على أنواع الشركات والتي ذكرت على سبيل الحصر، وهي شركة التضامن،والتوصية البسيطة، التوصية بالاسهم، وشركة المحاصة، والشركة ذات المسئولية المحدودة، والشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام، وشركة المساهمة المغلقة، فاذا تكونت شركة واخذت أحد هذه الاشكال المذكورة انفا فانها تعد شركة تجارية بغض النظر عن الغرض التي تقوم به هذه الشركة مدنيا كان ام تجاريا.

أنواع الشركات التجارية:-
نص قانون الشركات التجارية الكويتي رقم(15) لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة عليه على سبع اشكال من الشركات التجارية ،وهي شركة التضامن و شركة التوصية بنوعيها( البسيطة – والتوصية بالاسهم) وشركة المحاصة والشركة المساهمة بنوعيها (ذات الاكتتاب العام-والمغلقة) والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد ورد ذكر هذه الشركات على سبيل الحصر.

وقد قسم الفقه هذه الشركات إلى ثلاث مجموعات:هي شركات الاشخاص-وشركات الاموال- والشركات ذات الطبيعة المختلطة ويندرج تحت كل نوع من هذه الأنواع عدد من الشركات.

اولا: شركات الاشخاص:-
هذا النوع من الشركات قائم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء وصلة القربى أو الصداقة، وعلى ذالك فانه متى ما حدث ما يهدم هذه الثقة فان هذه الشركة تتعرض للحل.


1) شركة التضامن:
وقد عرفتها المادة الرابعة من قانون الشركات على انها " شركة تالف بين شخصين او أكثر تحت عنوان معين للقيام باعمال تجارية ،ويكون فيها الشركاء مسئولين عن وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة".
وعلى ذالك فان شركة التضامن تتميز بان مسئولية الشركاء فيها شخصية وتضأمنية عن ديون الشركة، كما وانها تتخذ عنوان يتالف من أسماء الشركاء جميعهم أو بعضهم، ويكسب فيها الشركاء صفة التاجر.

2) شركة التوصية البسيطة:

وهذه الشركة تحتوي على نوعين من الشركاء : الشركاء المتضامنون وهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة. والشركاء الموصون:وهم الذين يقتصر دورهم على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة الا بمقدار ما قدمه .
3) شركة المحاصة:

وهي شركة تعمل بالخفاء ولم يستلزم لها المشرع شكلية معينة خلافا لأنواع الشركات الأخرى التي استلزم المشرع ان تكتب في محرر رسمي. كما انها شركة ليس لها شخصية معنوية، ولا ذمة مالية ، أو اسم أو اهلية أو جنسية أو ممثل قانوني على عكس جميع الشركات واذا تم الافصاح عن وجود هذه الشركة فانها تتحول إلى شركة تضامن.

ثانيا : شركات الاموال:-

وهذا النوع من الشركات قائم على الاعتبار المالي –وليس الشخصي مثل شركات الاشخاص ويمثلها شركة المساهمة بنوعيها (ذات الاكتتاب العام والمغلقة) وبما انها قائمة على الاعتبار المالي فان الشركاء عاده لايعرفون بعضهم البعض ويتم تقسيم راس مال هذه الشركة إلى اسهم متساوية القيمة ليكتتب فيها الجمهور وتحدد مسئولية كل مساهم بقدر ما ساهم به في راس مال هذه الشركة كذالك فان هذه الاسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف الحال في شركات الاشخاص التي يستلزم موافقة جميع الشركاء على هذا التداول بالإضافة إلى ذالك فقد استلزم المشرع الكويتي بالنسبة للشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام استصدار مرسوم اميري يسمح بتاسيس هذه الشركة وذالك لما لهذه الشركة من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني حيث يكون راس مال هذه الشركات كبير جدا.

ثالثا: الشركات ذات الطبيعة المختلطة:-
وهذه الشركات تجمع بين صفات شركات الاشخاص وشركات الاموال. أي انها تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي :ومثل هذه النوعية من الشركات كل من شركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
فشركة التوصية بالاسهم تضم نوعين من أنواع الشركاء الشركاء المتضامنون وهؤلاء يسالون عن ديون الشركة في كل اموالهم شانهم في ذالك شان الشركاء المتضامنون في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة . وشركاء موصون وهؤلاء تتمثل حصصهم في اسهم كاسهم الشركات المساهمة حيث تعتبر مسئوليتهم محدوده بقدر ما قدموه من اسهم في راس المال.

اما الشركة ذات المسئولية المحدودة:فهي شركة يتحدد عدد الشركاء فيها 30 شريك كحد أعلى وهي الشركة الوحيدة التي لها حد أعلى من الشركاء كما ان مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون بمقدار ما قدموه من حصص وهذه الحصص لاتقبل التداول الا بشروط معينة كما ان الشركاء قيها يجب ان يكونو جميعهم من الاشخاص الطبيعيين وبذالك فانه لايجوز ان يدخل شريكا في هذه الشركة أي شخص اعتباري كالشركات والمؤسسات والهيئات.


تكوين الشركة:
عرفنا الشركة فيما سبق بانها "غقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصه من مال او عمل لقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة ".
ونرى من هذا التعريف ان الشركة عقد وبالتالي فانه يجب ان يتوافر في هذا العقد الاركان العامة وهي( الرضا، والمحل، والسبب، والاهلية.كما يجب ان يتوافر فيه اركان خاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص وقتسام الارباح والخسائر والمشاركة بين الشركاء. كذالك لم يكتفي المشرع بتلك الاركان الموضوعية العامة والخاصة بل اشترط ان يفرغ عقد الشركة في شكل خاص بكتابته في محرر رسمي .

اولا: الاركان الموضوعية العامة:-

لما كانت الشركة عقد فانه يجب ان تتوافر فيه الاركان العامة لانعقاد العقد وهي" الرضا ،والمحل، والسبب ،والاهلية"
(1) الرضا
الرضا هو التعبير عن ارادة المتعاقدين ، ويتكون من الايجاب والقبول وبالتالي يجب ان ينصب الرضا على الشكل القانوني للشركة( شركة التضامن، شركة مساهمة،ذات مسئولية محدودة...)
ولذالك اشترط المشرع ان تكون ارادة الشركاء سليمة وغير معيبة باي عيب من عيوب الرضا هي: الغلط والإكراه والاستغلال و الغبن.
فاذا شاب رضا الشريك أي عيب من هذه العيوب كان لهذا الشريط طلب ابطال هذه الشركة.
ولذالك يجوز لمن وقع في غلط ان يطلب ابطال العقد ولكن يجب ان يكون هذا الغلط غلطا جوهريا بحيث يكون هو الدافع للتعاقد.
مثال ذالك ان يتعاقد شريك، وينظم الي عقد الشركة معتقدا انها ذات مسئولية محدودة ويتضح انها شركة تضامن وبالتالي تكون مسئوليته تضأمنية عن كل ديون الشركة الامر الذي لم يكن يقبله لوعلم بذالك.أو ان يكون الغلط منصبا على شخصية الشركاء وخاصه اذا كانت الشركة من شركات الاشخاص والتي يكون فيها لشخصية الشريك اعتبار مهم.
كذالك قد تبطل الشركة للتدليس ويقع هذا التدليس في بعض الشركات المساهمة ،عندما يلجا المؤسسون إلى وسائل احتيالية لاغراء الجمهور على الاكتتاب في الاسهم ،وذالك بذكر بيانات كاذبة في نشرات الاكتتاب ، أو اذا اتضح عدم ملكية أحد الشركاء للحصة العينية التي تعهد بتقديمها في الشركة والتزم باقي الشركاء بتقديم حصصهم بناء على ذالك، ثم اتضح كذب الشريك الملتزم بتقديم الحصة العينية.
اما الاستغلال والاكراه فحالاتها نادرة في مجال الشركات. والاكراه هو ضغط تتاثر به ارادة الشخص فيندفع على التعاقد بناء على الرهبة التي يبعثها الاكراه في النفس فتحمله على التعاقد . كما يستغل تاجر في وضع مالي سيئ جدا على وشك ان يتوقف عن دفع ديونه وقام بتهديدة بطلب شهر افلاسه ان لم يوقع على عقد الشركة فهذه صوره من صور الاكراه التي قد تقع على النفس وتفسد الرضا وتجعل العقد قابلا للابطال.
كذالك اذا استغل شخص في اخر حاجة ملجئه ، أو طيشا بينا ،أو ضعفا ظاهرا أو هوا جامحا أو استغل سطوته الادبية عليه كان العقد أيضا قابلا للابطال.
أيضا الغبن الذي يكون نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو استغلال فهو من عيوب الرضا الذي الذي يجعل العقد قابلا للابطال

(2) الاهلية:

بالإضافة إلى ضرورة وجود الرضا فانه يلوم ان يكون الشريك اهلا للتعاقد والدخول في الشركة, والا كان له طلب ابطال الشركة بالنسبة له. ويعتبر الشخص كامل الاهلية اذا بلغ سن الرشد وهو ادى وعشرون سنه ميلادية طاملة ، وعدم اصابته بعارض من عوارض الاهلية كالجنون والعته أو حجر عليه لسفه والعته والغفلة.
ومع ذالك فان المشرع الكويتي قد سمح لولي القاصر الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرون الحق في ان يجري بمال صغيره التصرفات بمقابل. وذالك بما لايتجاوز قيمته مائتي الف دينار بدون اذن المحكمة . لذالك يجوز للولي الشرعي اشتثمار اموال القاصر في شركتي المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذالك شركتي التوصية بالاسهم والتوصية البسيطه بشرط ان يكون القاصر شريكا موصيا وليس متضامنا وبذالك يتم تجنيب القاصر الأخرى مخاطر الخسارة وتكون مسئوليته محدوده بقدر ما قدمه من حصة في راس مال الشركة فقط. وليس لهذا الولي ان يستثمر ما يزيد عن 200الف دينار بغير اذن المحكمة يجيز هذا التصرف.
كذالك حمى الشرع القاصر في حالة كونه شريك متضامن في أي من الشركات التجارية من تعريض امواله للخطر والخسارة وذالك بنصه في نص المادة 19/3 من قانون التجارة على ان " هذا القاصر لايكون ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة ،ويجوز شهر افلاسه ،ولايشمل الافلاس الاموال الغير مستغلة في التجارة ،ولايترتب عليه أي اثر بالنسبه للشخص القاصر"

(3) المحل:-
يقصد بالمحل الغرض الذي من شانه انشات الشركة .وقد اشترط المشرع ان يكون هذا المحل مشروع غير مخالف للقانون أو النظام العام، أو حسن الاداب.اذا كان غرض الشركة الاتجار في الخمور أو المخدرات أو القمار فان هذه الشركة تكون باطلة بطلانا مطلق لعدم مشروعية ا المحل لمخالفته للنظام العام والاداب

(4) السبب:-

يقصد ه السبب الدافع إلى تاسيس الشركة وهو تحقيق الربح ويختلط دائما المحل مع السب ، لذالك نجد بعض الفقهاء يجعل كل من المحل والسبب ركنا واحدا بينما يرى البعض الاخر – وهو الذي نؤيده – ان المحل يختلف عن السبب فالسبب دائما في عقد الشركة هو رغبة الشركاء في تحقيق الربح اما المحل فهو المشروع نفسه الذي التزم المتعاقدون بالمساهمة فيه تقديم حصه من المال وعمل. ولذا يجب ان يكون هذا السبب مشروعا غير مخالف للنظام العام والاداب .

الشركة والجمعية:-

تختلف الشركة مفهومها التجاري عن الجمعية حيث الشركة عادة هي مشروع يهدف منه الشركاء تحقيق الربح من جراء العمليات التجارية التي من الممكن ان تدر عليهم هذه الارباح.

اما الجمعية فانها تقصد تحقيق اغراض معينة سواء كانت اجتماعية أو فنية أو إنسانية ولا تسعى إلى تحقيق ربح مادي ولا يشترط ان تحقق الشركة فعلا لارباح مادية اذ يكفي ان يكون القصد من تكوين الشركة هو السعي إلى تحقيق ارباح مادية

الاركان الموضوعية الخاصة:-

لايكفي لقيام عقد الشركة توافر الاركان الموضوعية التي يستلزم وجودها في عقد الشركة كونه عقد من العقود بل يجب توافر اركان موضوعية خاصة يستلزمها عقد الشركة بالذات وتتمثل هذه الاركان في :
1- تعدد الشركاء
2- تقديم الحصص
3- اقتسام الارباح والخسائر
4- نية المشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : طلب مساعدة في بحث Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

طلب مساعدة في بحث Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة في بحث   طلب مساعدة في بحث Emptyالسبت فبراير 19, 2011 4:27 pm

بارك الله فيك اخي جعلها الله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب مساعدة في بحث
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» مساعدة
» مساعدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الثالثة-
انتقل الى: