منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 دعوى الإلغاء وشروطها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : دعوى الإلغاء وشروطها 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

دعوى الإلغاء وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الإلغاء وشروطها   دعوى الإلغاء وشروطها Emptyالإثنين مارس 08, 2010 1:22 pm

سأتطرق في حديثي هنا عن تعريف دعوى الالغاء وبيان الشروط الواجب توافرها لقبولها امام المحكمه المختصه
دعوى الإلغاء:
وهي التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين
وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار
لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من
مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى
اكثر من ذلك.
ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد
بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون
مقبوله امام المحكمه المختصه.

فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها
هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القرار الاداري وهي كالاتي::
*شروط متعلقه بالقرار الاداري
*شرط وجود المصلحه
*شرط ميعاد رفع الدعوى
القرار الاداري :
(( هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة اداريه وطنيه بإرادتها المنفرده وتترتب عليه اثار قانونيه معينه ))
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الاداري المطعون فيه وهي ان
يتعلق الطعن بقرار اداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه
اداريه وطنيه بإرادة الاداره المنفرده وانه يرتب اثار قانونيه…

اولا: شروط القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء وهي اربعة شروط:
أ) أن يتعلق الطعن “بقرار إداري”:
فيجب أن يكون موضوع الطعن قرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.
وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:
أ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.
ب عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.
ج عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.
ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:
ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.
ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه باراده منفرده:
فلايقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادره من اي سلطة اداريه غير
وطنيه اي تابعه دوله اجنبيه كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات
والهيئات الدوليه…
والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل
الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة
بين الطرفين وعليه “فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري”.

د) احداث اثر قانوني:
يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر
الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون
القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه
من نطاق دعوى الالغاء.

ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.
ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:
في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى
للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر
دعوى المستأجر ضد المؤجر).

أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً
وشمولاً من القضاء العادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى
الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون
الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من
شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.

وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى
الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي
منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.

خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية
أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار
تأثيراً مباشراً
ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
ويجوز
أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن
في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.

ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط
الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب
المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد
انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم

هذا بأختصار شديد عن تعريف دعوى الالغاء والشروط الواجب توافرها لرفعها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : دعوى الإلغاء وشروطها Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

دعوى الإلغاء وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى الإلغاء وشروطها   دعوى الإلغاء وشروطها Emptyالخميس مارس 11, 2010 4:39 pm


السلا عليكم

شكرا على الموضوع المفيد

جل مواضيعك استفدنا منها

جعلها الله في ميزان حسناتك

ربي يحفظك
اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمزاوى احمد
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 4
العمر : 38
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 10/11/2010

دعوى الإلغاء وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى الإلغاء وشروطها   دعوى الإلغاء وشروطها Emptyالإثنين نوفمبر 15, 2010 9:26 pm

شكرا لك اخىالكريم على الموضوع وكان الله فى عونك flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
issam fettache
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 35
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

دعوى الإلغاء وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى الإلغاء وشروطها   دعوى الإلغاء وشروطها Emptyالسبت يوليو 16, 2011 7:28 pm

في شرط ميعاد رفع الدعوى فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ترك الحرية في إتباع طريق التظلم أولا ثم رفع دعوى الإلغاء إذ يجوز رفع دعوى الإلغاء دون القيام بالتظلم الإداري إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة و على سبيل الحصر أن التظلم إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء أما في الحالات الأخرى فالتظلم أصبح إختياري يا أخي الكريم
كما أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء في القانون الجديد هو أٍربعة أشهر دون إحتساب اليوم الأول للتبليغ أو نشر القرار أو اليوم الأخير إذا صادف يوم عطلة رسمية أو أحد الأعياد الرسمية يمدد إلى اليوم التالي له
لما كان التظلم إجباري كان على المدعي أن يرفع التظلم في مدة 60 يوم لكن مع قيم المشرع بتركه إختياري في يد المتقاضي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أصبحت مدة أو ميعاد دعوى الإلغاء يساوي :مدة التظلم السابقة زائد مدة دعوى الإلغاء و أصبحت تساوي أربعة أشهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد كمال الدين شلبى
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 56
البلد : مصر -القاهرة
تاريخ التسجيل : 15/03/2013

دعوى الإلغاء وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى الإلغاء وشروطها   دعوى الإلغاء وشروطها Emptyالسبت مارس 16, 2013 12:34 pm

ممتاز
الا أن موعد انتهاء التظلم ستون يوما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى الإلغاء وشروطها
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الحيازة
» تعريف دعوى الحيازة
» طلب بحث حول دعوى الإلغاء على أساس المخاطر
» الشروط الشكلية لدعوي الإلغاء
» دعوى الحيازة*بحث*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: