في شرط ميعاد رفع الدعوى فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ترك الحرية في إتباع طريق التظلم أولا ثم رفع دعوى الإلغاء إذ يجوز رفع دعوى الإلغاء دون القيام بالتظلم الإداري إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة و على سبيل الحصر أن التظلم إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء أما في الحالات الأخرى فالتظلم أصبح إختياري يا أخي الكريم
كما أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء في القانون الجديد هو أٍربعة أشهر دون إحتساب اليوم الأول للتبليغ أو نشر القرار أو اليوم الأخير إذا صادف يوم عطلة رسمية أو أحد الأعياد الرسمية يمدد إلى اليوم التالي له
لما كان التظلم إجباري كان على المدعي أن يرفع التظلم في مدة 60 يوم لكن مع قيم المشرع بتركه إختياري في يد المتقاضي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أصبحت مدة أو ميعاد دعوى الإلغاء يساوي :مدة التظلم السابقة زائد مدة دعوى الإلغاء و أصبحت تساوي أربعة أشهر