منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 دعوى الإلغاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Blume
عضـو جديــد
Blume

انثى
عدد الرسائل : 21
العمر : 69
البلد : in Hause
تاريخ التسجيل : 17/05/2010

دعوى الإلغاء Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الإلغاء   دعوى الإلغاء Emptyالثلاثاء مايو 18, 2010 1:35 pm

الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 – وجود قرار إداري سابق
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من
ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 – التظلم الإداري المسبق
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .
- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 – المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان
القرار تنظيمي .

- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في
القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة
الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن
في القرارات المحلية.
-
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .
- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
دعوى أصلية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : دعوى الإلغاء 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

دعوى الإلغاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى الإلغاء   دعوى الإلغاء Emptyالثلاثاء مايو 18, 2010 1:43 pm

شكرا علي الموضوع المميز

لكنك إعتمدت علي قانون الإجراءات المدنية القديم و قد طرأت عليه عدة تعديلات فيما يخص شروط قبول دعوي الإلغاء و ذلك في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مثلا الميعاد تغير و انتفاء الدعوى الموازية صار غير موجود و التظلم إختياري...........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى الإلغاء
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الإلغاء بحث
» دعوى الإلغاء وشروطها
» طلب بحث حول دعوى الإلغاء على أساس المخاطر
» الشروط الشكلية لدعوي الإلغاء
» دعوى الحيازة*بحث*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثانية-
انتقل الى: