منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري   الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري Emptyالأربعاء مايو 05, 2010 12:03 pm

مقدمة:


إذا أطلق لفظ الميراث أريد منه لغة المعنى المفهوم من المصدر أو من اسم المفعول، فإذا أطلق وأُريد منه المعنى المفهوم من المصدر كان أحد مصادر فعل ورث، يُقال ورث أحمد أباه إرثا ووراثة وميراثا كان له معنيان:
1- البقــاء ومنه اســم الله تعــالى (الــوارث) أي (الباقي) بعد فنــاء خـلقــه، وقولــه  :"اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني"، أي الباقي معي سالمين صحيحين إلى أن أموت.
2- انتقال الشيء من قومٍ إلى آخرين كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله :" العلماء ورثة الأنبياء"، أو حكمًا كانتقال المال إلى الجنين ومنه سمي مال الميت إرثًا لانتقاله بنسب أو بسبب أو نكاح.
وإن أطلق وأريد منه المعنى المفهوم من اسم المفعول أي الموروث كان مــرادفًا للتراث والإرث ومــعناه لــغة الاتصــال والبقية ومنه حديث مــسلم مـن قــوله  :" اثبتوا على شعاركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي على أصل دينه وبقية منه، منه أيضا سمي مال الميت إرثا لأنه بقية منه.
أما شرعًا فمعناه حقًا قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء، وكلمة (حق) لفظ يشمل الأموال وغيرها كحق الشّفعة والقصاص، وكلمة (قابل للتجزئة) تعني أنه يصلح لأن يثبت للبعض النصف ()، وللبعض السدس ().
وقد عني العلماء به وجمعوا فصوله وسموه علم الميراث عرفوه بأنه علم أصول فقه وحساب، يعرف حق كل وارث من التركة وقد سموه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة أي الفرض، يقول الله تعالى:" ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له"، أي أحله.
وقد سمي العلم بقسمة المواريث علم الفرائض لأن معاني الفرض المتقدمة موجودة كلها فيه، ففيه السهام المقدرة، والإعطاء مجرد عن العرض وقد أنزل الله تعالى القرآن فيه، وبيّن لكل وارث نصيبه وأحله لهُ.1
ولأهميته البالغة حثّ الرسول  على تعلُمه وتعليمِهِ بقوله:" سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".
كما أن علم الميراث في الشريعة الإسلامية يمتاز بخصائص لا نجد لها نظير في غيرها وأهمها:
تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين:
- إجبارية انتقال الميراث وتقيد الوصية بالثلث.
- مراعاة قوة القرابة في التشريع الإسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم وارث لضعفه وقلة حيلته كما يحفظ للجنين في الميراث النصيب الأوفر عند القسمة.
ويستمد علم الميراث مصادره من القرآن الكريم حيث وردت أحكام المواريث في آيات مختلفة منه قوله تعالى في كتابه الحكيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا. 2
ومـن السنــة النبويــة الـشريفــة مـا ورد من أحــاديث تناولــت أحـكام الميـراث قـولــه :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وقوله  أيضًا:" عن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
وكذلك من اجتهادات الصحابة والإجماع، فهذا العلم الجليل حظي بعناية الفقهاء حتى انتهوا به إلى أن أصبح ما عليه من تنسيق وترتيب وضبط وتوضيح.1
وانطلاقا من هذا كله نتساءل من هم أصحاب الفروض؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة على الورثة؟
أو بطريقة أخرى كيف يتم تعيين المستحقين في كل التركة ومراتبهم ونصيب كل واحدٍ منهم؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصل تمهيدي نتناول فيه الأحكام العامة للميراث وفصلين نتعرض في الفصل الأول إلى أصناف الورثة، أما الثاني نبين فيه أهم المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير لنأتي بالوصلة في الخاتمة.

الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث

أولا: أركان الميراث:
للميراث ثلاثة أركان وهي:
1) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري بنصها:" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي."
وتنص المادة 144 من نفس القانون:" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة".
2) الوارث: وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:" يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث".
3) الموروث: ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة.
ثانيا: أسباب الميراث:
1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول.
2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.
3- الولاء: ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد (المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه والإحسان إليه.
وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في المادة 126:" أسباب الإرث: القرابة والزوجية"، ولم يذكر الولاء كسبب لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه.
ثالثا: شروط الميراث:
للإرث شروط ثلاثة وهي:
1. تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة:
الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة.
 الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته.
الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا.
2. تحقيق حياة الوارث: تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا.
3. العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن العم الذي في المرتبة من الهالك.
رابعا: موانع الميراث:
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي:
1- قتل المورث عمدا وعدوانا.
2- اللعان.
3- الردّة.
4- اختلاف الدين.
1- قتل المورث عمدا وعدوانًا: فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله  :" لا يرث القاتل "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
- ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
- ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
- و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
- وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم:
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
2- اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها:" ولم ينفه بالطرق المشروعة".
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله  :" المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".
3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله  :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
» بحث حول الشريعة الاسلامية من حيث المصادر
» امتحان الشريعة الاسلامية بن عكنون المجموعة أ
» كتاب المدخل الى الشريعة الاسلامية, الدكتور :سعيد بوبزري
» محاضرات في قانون الاسرة الجزائري, ملخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: