منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الرقابة على دستورية القوانين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukaabar
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 16
العمر : 32
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 07/12/2009

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالسبت يناير 09, 2010 8:49 pm

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Mes%20documents/droi/Nouveau%20Document%20Microsoft%20Office%20Word.docx






المقدمة .
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز على أعلى سلطة
فيها، و لهذا

وجب احترامه من طرف الجميع.
و لضـمان احـتـرام الـدستور يـستوجب البحـث عن الجـهاز المكـلف
بحمايته، و لهذا الغرض

و عـــلى الرغـم من الـنقـاش الجاري حول جـدوى وجـوب جـهـاز سـياسي أو
قـضائي يتكـفل

بمراقبة دستورية القوانين فإن التجـربة الدستـورية عرفت ثلاثــة أشكال
لـلرقابة الدسـتورية

تعتمد بعض الدول على نضام المجالــس الدسـتوريـة، و بـعـضهــا الآخــر
يــعتمد علـى نـظام

المحاكم الدستورية، أما البعض الأخر فيعهد مهمة السهر على مراقبة
دستورية القوانين
.
اذن:
فيما تتمثل الرقابة على دستورية القوانينَ ؟
و كيف نظر المشرع الجزائري إليها ؟ و الى ايمدى مثولية اساليبها ؟
المبحث الأ ول . مفهوم الرقابة
المطلب الاول تعريف الرقابة ومبدا الاخذ بها .


يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع
صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرف أو اعتداء
و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق،(أي تطبيق قاعدة سمو
الدستور)، و في هذا النطاق نجد فكرتين متعارضتين بخصوص الرقابة على دستورية
القوانين، فأنصار الفكرة الأولى يرفضون فكرة الرقابة ، بحيث يرون بأن الرئيس هو
حامي الدستور، وهذا قد يؤدي إلى سهولة صدور قوانين مخالفة للدستور، في حين نجد
أصحاب الفكرة المعارضة يقرون بوجوب الرقابة على دستورية القوانين، مهما كان نوعها
سياسية أو قضائية



و للتوسع في مفهوم الرقابة يتوجب علينا
التطرق الى المفافيم الاتية



.
المطلب الثاني : أشكال الرقابة على دستورية القوانين.
هناك أسلوبين للرقابة على دستورية القوانين- فالشكل الأول يتمثل في
الرقابة بواسطة هيئة سياسية ، أما الشكل الثاني فيتمثل في الرقابة بواسطة هيئة
قضائية
.
الفرع الأول : أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية
/ مفهوم الرقابة السياسية:


و هو تولي هيئة
سياسية مراقبة دستورية القوانين، و تتكون هذه الهيئة من أعضاء إما أن يعينوا أو
ينتخبوا من طرف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو كلاهما – هذا ما نصت عليه
المادة 164/1 من الدستور بقولها (( يتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء . 3 أعضاء من
بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، و 2 ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني و عضو
واحد ينتخبه مجلي الدولة .)) من الفقرة الأولى.إلا أن هذا النوع من الرقابة يأخذ
لعدة أسباب.



الرقابة على
دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري
/1


لقد ظهرت المبادرة
الاولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين الى الفقيه الفرنسي سيزر
الذي طالب نشاة هيئة سياسية تكون مهمتها
الغاع القوانين المخالفة و غرضه في ذلك هو حماية الدستور من الاعتداءات على احكامه
من قبل السلطة , واذا كان سييز قد فضل الرقابة السياسية على القضائية و ذلك يعود
الى اسباب تاريخية و قانونية و سياسية اثرت على النضام السياسي الفرنسي مما حدى
بلنضام الى الابتعاد عن انشاء هيئة تسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين .
و بلرغم من كل العوامل السياسية و التارخية الا ان فكرة سييز قد وجدت مساندة و
تاييدا لها فيما بعد بل و كتب لها النجاح في الاخير حيث نص دستور السنة الثامنة
للثورة ( 15/12/1979 ) على اسناد مهمة الرقابة مهمة الرقابة الى مجلس الشيوخ حامي للدستور على ان تكون هذه الرقابة سابقة
على اصدار القوانين و السماح له بالغاء القوانين المختلفة , و تجنبا لوقوع اعضاعه
تحت التاثير وجب اتباع طريقة معينة في اختيارهم ضمانة لاستقلالهم , و مع ذلك فان
هذا المجلس تحول الى اداة في يد نابو لين يسيرها كيف يشاء و من اسباب عجز هذه
الهيئة النص في الدستور على انها لا تراقب الا القوانين التي تحال عليها من طرف
الحكومة او من هيئة التريبونات ( احدى الجمعيات المنشاة بدستور السنة الثلمنة و
الغيت سنة 1807 ) . و لا يعقل ان تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماش و
سياستها للمجلس .



و ظهر هذا النظام مرة اخرى في دستور
14/01/1852 ووقع في نفس ما وقع فيه المجلس الاول مما ادى الى عدم التفكير فيه الى
ان وضع دستور 1646 تحت اسم الجنة الدستورية
كانت مقيدة بحيث لا يحق لها البحث في دستورية القوانين الا بتوفر شروط و
اتباع اجراءات . ورغم الانتقادات لم تمنع مشرعي دستور اكتوبر 1958 من السير على
نفس المنهج .



و اخيرا فقد اسندت مهمة الرقابة على
دستورية القوانين قبل اصدارها على هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي يتالف من اعضاء القانون وهم روالجمهورية
السابقين الذين هم على قيد الحياة , و 9 اخرين ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين 3
اعضاع فيكون عدد الاعضاء 9 الى جانب الاعضاء بحكم تاقانون , اما رئيس المجلس
فيختاره رئيس الجمهورية من بين الاعضاء



و الجدير بلملاحظة ان مدة العضوية تسع
سنوات غير قابلة للتجديد على ان يجدد الثلث كل ثلاث سنوات , كما لا يجوز لهؤولاء
الاعضاء الجمع بين العضوية في المجلس و في البرلمان او الوزارة ا وال المجلس
الاقتصادي و الاحتماعي .



اختصاصاته .


بلاضافة الى
الاختصاصات الاخرى له و الممثلة في ( الاشراف على سلامة اجراع انتخابات رايس
الجمهورية و الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب النواب و الشيوخ , و على صحة
عملية الاستفتاء ) فان له رقابة وجوبية بحيث يجب ان تعرض عليه القوانين ( الاساسية ) قبيل اصدارها و كذلك لوائح مجلس البرلمان
قبل تطبيقها .



و له رقابة جوازية
بحيث يجوز له ان يعرض كل من رئيس الجمهورية و الوزير الاول و رئيس الجمعية او رئيس
مجلس الشيوخ موضوعات القوانين قبل اصدارها على اصدارها على المجلس الدستوري لتقرير
مدى مطابقتها للدستور , و كذلك اصبح من حق 20 نائبا او شيخا في البرلمان الطعن
بعدم الدستورية امام المجلس .



و يخرج عند مراقبة
المجلس الدستوري القوانين التي يقرها عن طريق الاستفتاء , ويترتب على القول بعدم
دستورية قوانينها ما استحالة اصدار هذا القانون , و قرارات المجلس في هذا الصدد
ملزمة لكافة السلطات في الدولة و غيرقابلة للطعن باي وجه من الوجوه .






الرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية ./3


ان هذا النوع من الرقابة منتشر في الدول
ذات الانظمة الاشتراكية و الغرض منه هو ان لاتعلوا كلمة أي جهة على الهيئات
المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل
نظام للحزب الواحد الحاكم في البلاد كما ان للغرض لا يهدف مثلما هو الحال في الدول
الليبرالية الى حماية حقوق الافراد من الاعتداءات السلطة التشريعية او التنفيدية
ذلك ان الحقوق و الواجبات في الدول الاشتراكية لا تعد ذات مفهوم سلبي للافراد
وانما ذات مضمون ايجابي , فهي تهدف اولا و قبل كل شيئالى سيادة المجالس الشعبية
المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الاخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد
السوفياتي و في الجمهوريات المتحدة و مجالسها النيابي



/ الانتقادات الموجهة لهذه
الرقابة: الرقابة السياسية على العموم ليست أسلوبا ناجحا و فعالا، هذه النقائص :



- إن الهيئة
السياسة قد تنحاز إلى السلطة التي ساهمت في تكوينها.



- إن هذه الرقابة
تكون وسيلة رقابية فقط، أي أنها تحرك قبل إصدار القوانين و توكل إلى أشخاص معينين،
و لا يتم هذا التحرك إلا إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.



- عدم توفر الحياد
و الاستقلال الكافي من طرف هذه الهيئة لأداء وظيفتها ( لتكون الأعضاء تابعين للجهة
التي عينتهم).



- نقص الكفاءة
القانونية لأعضاء الهيئة في أداء مهمة الرقابة و التي يستحسن أن تكون ذات طابع
قانوني.



- إعطاء تفسيرات
سياسية – فالقوانين لا تحدد وفق مطابقتها للدستور لكن تحدد وفق الاختيارات
السياسية لأعضاء الهيئة السياسة
تابعين للجهة التي عينتهم).



الفرع الثاني : أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية/


بعد الانتقادات الموجهة إلى الرقابة
السياسية ، عهد إلى أسلوب الرقابة القضائية مهمة ممارسة الرقابة على دستورية
القوانين، حيث توكل المهمة إلى هيئة قضائية مختصة، و في هذا النوع من الرقابة يوجد
نموذجين من الرقابة
/ الأمريكي الذي يُوكل هذه المهمة إلى
المحاكم القضائية العادية، و النموذج الثاني الأوروبي الذي يقوم على إحداث محكمة
خاصة تدعى المحكمة الدستورية



وتقوم بها الهيئات
ذات طبيعة قضائية , وهي تتحقق باحدى الطريقتين اما بطريقة الالغاء او بطريقة
الامتناع



رقابة الاغاء
(الدعوى).
/1


ومعناها ان يرفع صاحب الشان (الذي منح له
الدستور هذا الحق) دعوى يطالب فيها بالغاع قانون ما لمخالفته للدستور .



ورقابة الالغاء قد تكون سابقة على صدور
القانون اذا اشترط عرضها على هيئة قضائية معنية للتحقيق من مدى مطابقتها للدستور ,
و عادة ما يوكل امر تحريكهذه الرقابة الى بعض الهيئات العامة دون الافراد وذلك
لانعدام المصلحة .



و من الدول التي اخذت برقابة الالغاء
السابقة ’ايرلندا’ في دستورها لسنة 1937 الذي نص على ان القوانين التي يقرها
البرلمان و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية يجوز له احالتها على المحكمة
العليا للنظر في مدى دستوريتها و عليها ان تصدر حكما خلال 60 يوما من تاريخ
احالتها القوانين عليها , و ان قضت بعدم دستوريتها امتنع عن اصدارها .



و كذلك قد تكون رقابة الالغاء لاحقة , اذا
تقرر ان تكون بعد اصدارالقانون فعلا بحيث يجوز الطعن في عدم دستورية القانون امام
هيئة قضائية لالغائه و تفاديا لبعض النقد فان الدساتير التي تاخذ بهذه الطريقة
عادة ما تنص على انشاع محكمة قضائية خاصة كا لمحكمة الدستورية في ’ايطاليا’ .



و في حالة عدم وجود هذه المحكمة فانه لا
يسمح برفع دعوى الالغاء الا امام اعلى محكمة في الدولة , و لاستقرار المعاملات فان
الحق في رفع دعوى الالغاء يقيد بمدة محددة كان تكون 60 يوما مثلا .



2- رقابة الامتناع
(الدفع).



تتم هذه الرقابة
بعد اصدار القانون و تمارس بواسطة الدفع لا الدعوى , و يكون هذا في صورة او حالة
وجود نزاع معروض على القضاء , فيدفع احد الخصوم بعدم دستورية القانون المراد
تطبيقه على هذا النزاع و هنا يقوم القاضي المعروع عليه النزاع بفحص دستوريته فان
تحقق من عدم دستورية القانون يمتنع عن تطبيقه و لا يقوم بالغائه وهذا لا يمنع
تطبيق القاضي لنفس القانون في حالات اخرى , و على كل حال فان القانون يظل قائما
الى ان يلغى بقانون آخر . وهذا النوع من الرقابة القضائية شائع في كل من الو,م,ا و
مصر .



مزايا رقابة الدفع
و الامتناع



- انها سهلة
المنال و لا تكلف نفقات .



- ان الرقابة على
دستورية القوانين تمارس من قبل القاضي المتخصص لا من قبل هيئة سياسية .



- ان هذه
الطريقةليست مقيدة بمدة معينة .



- نظرا لان هذه
الرقابة غير مستمدة من الدستور فتضل قائمة حتى و لو سقط الدستور .



مقارنة بين رقابة
الالغاء و رقابة الامتناع .
و يكمن الفرق في
ما يلي ,



في حالة الرقبة عن
طريق الدعوى , فان صاحب الشان يبادر بدعوى يطلب فيها الغاء القانون , بعكس طريقة
الدفع التي لا تحدث الا عندما يطبق القانون , و بلتالي يمس مركزا قانونيا للمعني .



ان دور القاضي في
حالة الدفع اذا اتضح له بان القانون غير دستوري يتمثل في الامتناع فقط عن تطبيقه ,
و بلتالي يظل القانون قائما , كما يمكن تطبيقه في حالات اخرى , بينما في حالة
الغاء او الدعوى فان الدور القاضي يمند الى الغاء القانون المخالف للدستور و
بلتالي لا يجوز اعادة العمل به مرة اخرى .



يكون للحكم الصادر
عن طريق الدفع حجية نسبية , أي يقتصر اثره على اطراف النزاع المعروض على القضاء , اما
في حالة الالغاء فتكون له حجية عامة أي مطلقة و بلنسبة للكافة .



ان امتناع القاضي
عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا يمس مبدا الفصل بين السلطات بعكس السلطة
الاصلية او الالغاء .



تختص بلنظر في
رقابة دستورية القوانين في الدعوى محكمة واحدة في الدولة , اما في رقابة الدفع فان
هذا الاختصاص يكون للمحاكم على جميع درجاتها .

أ/ محاسنها
:

-
إن الهيئة القضائية تضمن معالجة دستورية القوانين بروح قانونية خالصة،
فيبحث القاضي بحكم طبيعته وظيفته في مدى مطابقة القانون للدستور
.
-
أنها تخضع لإجراءات قضائية تمتاز بالعدل مثلا ( الحياد ، المواجهة بين
الخصوم، تعديل الأحكام
).
-
إن نزاهة القضاة و استقلالهم عن السلطتين التنفيذية و التشريعية
تمكنهم من أداء مهمتهم على أحسن وجه
.
ب/ مساوئها
:

-
إنها تعتبر تدخلا من السلطة التشريعية و بالتالي تشكل خرقا لمبدأ
الفصل بين السلطات
.
-
إن الرقابة بواسطة هيئة قضائية تجعل من القاضي أن يمتلك سلطة سياسية .
-
إن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر اعتداءا على البرلمان الذي
يعبر عن إرادة الأمة، و بالتالي فإن الرقابة القضائية تخل بمبدأ سيادة الأمة و
مهما يكن الأمر فقد أأثبتت التجربة أن الرقابة القضائية أنجح من الرقابة السياسي
ة


المبحث الثاني .
نماذج الرقابة و نتائجها
..
المطلب الاول : نماذج عن الرقابة القضائية و السياسية .
الفرع الأول : نماذج الرقابة القضائية ..1
يتبع النموذج الأمريكي ثلاثة أساليب عند مراقبة دستورية القوانين و
هذه الأنواع تعرف بأسلوب الرقابة عن طريق الامتناع
.
أ- أسلوب الرقابة عن طريق الدفع:
-
يتم ذلك بناء على طلب الخصوم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، لا يترتب
على الحكم بعدم دستورية القانون إلغاءه بالنسبة للكثافة، و إنما يقتصر أثر الحكم
على استبعاد تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامه عندما تصح أن القانون مخالف للدستور
.
ب- أسلوب الرقابة عن طريق الأمر القاضي:

و هو طلب إيقاف تنفيذ القانون من قبل الفرد قبل تطبيقه أو تنفيذه، على
أساس أنه غير دستوري، فإذا تضح المحكمة أنه غير دستوري فتصدر أمرا قضائيا للموظف
بالامتناع عن تنفيذ موضوع الطعن- و يتعين عليه تنفيذ الحكم، و المحكمة الاتحادية
هي المختصة بتنفيذ الطعن، كما يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عنها، أمام المحكمة
الاتحادية العليا
.
جـ- أسلوب الرقابة عن طريق الحكم التقريري
حيث يلجأ الفرد طلبا منها إصدار حكما يقرر ما إذا كان القانون المراد
تطبيقه عليه دستوري أم غير دستوري و يترتب عن ذلك توقف الموظف المختص بتطبيق
القانون إلى أن تصدر المحكمة حكمها بشأن دستورية القانون- و قد بدأ العمل بهذا
الأسلوب إبتداءا من عام 1918
.
النموذج الأوروبي للرقابة القضائية .
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ( رقابة الإلغاء ) .1
يستند هذا النظام على إلغاء القانون، إذا تبين أنه مخالف للدستور و قد
يتم ذلك فبل صدور القانون أو بعد إصداره، إذا تم التصريح بعدم مطابقة القانون
بالدستور، و قبل إصداره تعين عدم إصداره أما إذا صرحت الهيئة المكلفة بالمراقبة
الدستورية بمطابقة القانون للدستور وجب إصداره
.
و هذا النوع من الرقابة السابقة عن طريق الدعوى الأصلية يمارسها رئيس
الدولة، و في هذا النظام يحاد أمر الفصل في المطابقة إلى هيئة خاصة
( المحكمة الدستورية ) أو أمام المحاكم كما
يجوز للأفراد الطعن في دستورية القوانين عن طريق رفع دعوى أمام محكمة خاصة، فيكون
وفقا لاختصاصها وفقا للدستور، الحكم بإلغاء القانون إذا تبين لها أنه مخالف
للدستور، هذا إذا أقره الدستور، أما إذا لم يقره الدستور فهذا يعني أن الرقابة تتم
بوسيلة أخرى



الفرع الثاني
.نماذج عن الرقابة السياسية .



بعد ذكر المجلس الدستوري الفرنسي هناك
المجلس الدستوري الجرائري (1996) حيث نص دستور 1989 على انشاء مجاس دستوري يكلف
بمهمة السهر على احترام الدستور , كما اعيد النص عليه في دستور 1996 و التغيير
الوحيد الذي اورده دستور 1996 , يتمثل في توسيع عدد اعضاءه وكذلك توسيع جهات
الاخطار .



تكوينه .


يتكون المجلس الدستوري من 09 اعضاع , يعين
رئيس الجمهورية ثلاثة منهم (رئيس+عضوين) , و عضوين ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني ,
و2 ينتخبها ينتخبها مجلس الامة , و عضو تنتخبه المحكمة العليا . و عضو واحد ينتخبه
مجلس الدولة و هذا لمدة ستت سنوات غير قابلة للتجديد , و بمجرد انتخابهماو تعيينهم
يتوقفون عن ممارسة أي وظيفة او أي عضوية او تكليف او مهمة اخرى , و يجدد نصف اعضاء
المجلس الدستوري كل 3 سنوات , و هذا للمحافظة ديمومته و استمراريته , و لايمس
هذاالتجديد رئيسه الذي تكون مدة عضويته 6 سنوات كاملة .



المطلب الثاني . موقف الفقه و التشريع من
الرقابة .



الفرع الاول .موقف
الفقه من الرقابة على دستورية القوانين



1-الاراء
المؤيدة
. يرى الفقه المؤيد للرقابة ان هناك عددا من المبررات القانونبة و
السياسية التي تؤيد ضرورة وجود رقابة لعلى اهمها الاتي .



-ان وضيفة القاضي
تتمثل في تطبيق القانون الذي تختلف قواعده من حيث الدرجة مع امكانية حدوث تضارب
بينها . فيكون القاضي عندها مظطرا للبحث عن القانون الواجب التطبيق من حيث الدرجة
, فيبعد القانون ويبقى الدستور .



-اذا كانت السلطة
المؤسسة حددت وضائف كل الهيئات الاساسية في الدولة فان مخالفة السلطة التشريعية
لتلك الحدود لا يسمح لها باجبار غيرها على الانقياد ورائها وانما عليها احترام
نصوص الدستور و الامتناع عن تطبيق ما اصدرته السلطة التشريعية .



-انقيام القضاء
بلرقابة لا يتنافى ومبدا الفصل بين الفصل بين السلطات ولا يعتبر اعتداءا على
اختصاص السلطة التشريعية في الرقابة عن طريق الدفع لان القاضي يمتمنع فقط عن تنفيذ
القانون دون الحكم بالغائه , وحتى بلنسبة لطريقة الدعوى الاصلية فان ما يجب على
القاضي احترامه هو الاختصاصات التشريعية للدستور , اما تلك المخالفة فانها تجعل من
تصرفها خارج عن الدستور و بلتالي غير واجبة الاحترام , ولايحق لها ان تدفع بمبدا
الفصل بين السلطات الذي يراد منه التنظيم اولا و اخرا .



ان ممارسة الرقابة
من قبل القضاة لا يتعارض مع مبدا السيادة الشعبية فاذا كانت السلطة التشريعية
المعبرة عن اللرادة الشعبية عند اصدارها لقانون مخالف للدستور .



-ان سكوت المشرع
عن النص على الرقابة عن طريق الامتناع او الدفع يقيد الاعتراف بها فهو قادر على
منع القضاء من ممارسة تلك الوظيفة .



2-الاراء المعرضة
للرقابة .
يمكن تلخيص الاراء التي قال بها المعارض
لفكرة الرقابة فيما يلي .



-ان الرقبة من قبل
القضاة يتنافى ومبدا الفصل بين السلطات خاصة وان القضاة المعينين من قبل السلطة
التنفيذية باستثناء بعض الدول التي يتم تعيينهم فيها عن طريق الانتخاب كلو.م.ا ,
كما ان مهمتهم تنحصر في تطبيق وتفسير القوانين ولا تمتد لنصوص الدستور التي تحافظ
على حصانتها و سموها السلطة التشريعية المعبرة عن ظمير الامة



-ان الاعتراف
بلرقابة يعني السماح لقضاة معينين بمناوبة نواب منتخبين مما يجعل سلطة القضاة
سياسة اسمى من سلطة ممثلي الادارة الشعبية للمنتخبين .



الفرع الثاني .
موقف المشرع الدستوري الجزائري من الرقابة على دستورية القوانين .



لم ينص الدستور
الجزائري صراحة على مبدا الرقابة غير انه اسند مهمة المحافظة على حريات و حقوق
الافراد للقضاة و اعتمد مبدا عدم خضوع القاضي للقانون كما انه اسند مهمةالدفاع عب
مكتسبات الثورة الاشتراكية و حماية مصالحها للقضاء



-وفضلا عما سبق
نجده اقر طريقة خاصة لتعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين
العادية و ذلك باشتراط اجراءات خاصة و نصاب معين من الاصوات خال من قرار التعديل
الدستوري وهوما يؤكد جموده و بلتالي سموه عن غيره في النصوص مما يستدعي الاخذ
بنضام الرقابة , و هو مالم يشر اليه واضعوا الدستور , و هذا يعد نقضا تقتضي
الضرورة معالجته و ذلك بانشلع هيئة قضائية تناط بها مهمة الرقابة و القضاع على
احتمال حدوث خلاف حاد (و ان كان النضام الجزائري يرفضه ) بين الهيئتين التنفيذية و
التشريعية بشان تفسير احكام الدستور .



ان انشاء مثل هذه
الهيئة يقتضي على احتمال ابتلاع احدى الجهتين للاخرى او على الاقل يحافظ على ما
قرر دستوريا لكل منهما حيث تقوم تلك الهيئة بدور ^ الحكم ^ من جهة وتقتضي على
احتمال المساس باحكام الدستور من جهة ثانية و ان يكون حكمها الزامي و البات .



واذا كنا قد
نادينا بهذه الفكرة في نصف السنة الاولى من 1982 فان المشاركين في المؤتمر الخامس
لحزب جبهة التحرير الوطني الذي انعقد في نهاية 1983 قد نادوا بهذه الفكرة ايضا .
غير انهم اشترط وان يشرف على هذه الهيئة رئيس الجمهورية



-و الحقيقة ان
الرئيس اضافة ال السلطات الواسعة التي يتمتع بها كونه رئيسا لهيئة يجب ان تخضع
لرقابة مدى دستورية تصرفاتها شانها شان المجلس الشعبي الوطني , وان الرئيس يتمتع
بسلطة التشريع , فان اسباد مهمة رئاية تلك الهيئة اليه تبدوا متناقضة مع مبدا
الرقابة خلافا للاشراف و ان كنا نسلم بان تشكيل تلك الهيئة اليه تبدوا متناقضة مع
مبدا الرقابة خلاف الاشراف و ان كنا نسلم بان تشكيل تلك الهيئة يفضل ان يكون من
بين ذوي الكفاءات المتخصصة الملتزمين بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني .



-وقد يتسائل البعض
عن دور و اهمية هذه الهيئة في نضام اعتنق مبدا وحدة السلطة , و للاجابة ال بلادنا
ليست الوحيدة التي اخذت بمثل هذا النضام , فضلا عن انه دستور 1963 رغم انه نفس
النضلم الا ان ذالك لا يمنع من النص على انشاء هيئة تقوم بمهمة الرقابة على ديتو
رية القوانين ,




الخاتمة .
إن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين من شأنه حفظ الدستور و
حمايته و إقرار القاعدة "سمو الدستور" و إبعاد لآثار الحكم الدكتاتوري و
فرض الشعب لإرادته، و بما أن الدستور هو قانون فإن مهمة رقابته يجب أن توكل إلى
هيئة قضائية لأنها أثبتت نجاحها
.
و مع اعتماد الجزائر على النظام المختلط فإنها تسعى إلى رقابة أحسن، و
على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة بالسهر على حماية الدستور



.
قائمــــة المراجع المعتمدة
:

1-
الوجيز في القانون الدستوري للدكتور حسني بوديار.
2-
الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة للدكتور
الأمين شريط
.
3-
الواضح في شرح القانون الدستوري للدكتور أوصديق فوزي.
4-
الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية للدكتور بوكرا ادريس



انتظر منكم الردود الجميلة
الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لطفي
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 36
البلد : اقبو ولاية بجاية الجزائر
تاريخ التسجيل : 07/01/2010

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالثلاثاء يناير 12, 2010 1:06 am

شكرا على حسن المساعدة واقدم لكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الرقابة على دستورية القوانين 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالأربعاء يناير 13, 2010 1:47 pm

مشكور أخي علي الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mehdia
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
mehdia

أوسمــة العضــو : الرقابة على دستورية القوانين 1-tama10
انثى
عدد الرسائل : 249
العمر : 33
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/12/2009

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالأربعاء يناير 13, 2010 3:43 pm

مشكور أخي على البحث الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yacine07
مشرف قسم
yacine07

أوسمــة العضــو : الرقابة على دستورية القوانين Vbfs2
ذكر
عدد الرسائل : 211
العمر : 34
الموقع : جزر الكناري
البلد : الجــــــزائر
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالخميس فبراير 11, 2010 9:47 pm

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور

بارك الله فيك

لك مني ألف تحية يا مميز





الرقابة على دستورية القوانين 646879 الرقابة على دستورية القوانين 646879
الرقابة على دستورية القوانين 646879
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kidigreen
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 25
العمر : 54
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/12/2010

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالسبت ديسمبر 04, 2010 2:41 am

تشكر على المجهود الطيب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kami
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 25
العمر : 33
البلد : algerier
تاريخ التسجيل : 06/01/2011

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالخميس يناير 27, 2011 8:01 pm

شكرا على هدا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمين حقوق
عضـو مميــــز
عضـو مميــــز
أمين حقوق

ذكر
عدد الرسائل : 114
العمر : 32
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

الرقابة على دستورية القوانين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة على دستورية القوانين   الرقابة على دستورية القوانين Emptyالأربعاء فبراير 02, 2011 7:56 pm

بارك الله فيك أخي على المجهود الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة على دستورية القوانين
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة على دستورية القوانين
» بحث حول : الرقابة على دستورية القوانين
» ممكن بحث حول الرقابة على دستورية القوانين
» الرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)
» أريد بحث حول الرقابة على صحة التشريع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الأولى :: منتدى البحوث القانونية للسنة الأولى-
انتقل الى: